417

The Shafi'i School of Thought on Worship and its Evidences

مذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها

خپرندوی

دار السلام

شمېره چاپونه

الثالثة

د چاپ کال

۱۴۲۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

القاهرة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

حُملان وخرفان، و( الكبش ) الحمل إذا أثنى أو إذا خرجت رباعيته والجمع أكبُش وكباش و( النعجة ) أنثى الضأن والجمع نعاج. ويطلق ( الغنم والشاء ) أيضاً على المعز بفتح العين وسكونها وهي ذوات الشعر، والذكر ( ماعز) والأنثى ( ماعزة ) و ( التَّيْس ) الذكر من المعز إذا أتى عليه حول ، والجمع تيوس ، وقبل الحول هو ( جَدْي ) والجمع أجْدٍ وجداء ، والأنثى (عناق) فإن أتى عليها حول قيل لها (عَنْز) والجمع أعْنُز. و ( الشاة ) تطلق على الذكر والأنثى من الضأن والمعز، وولد الشاة ساعة وضعها يقال لها ( سخلة ) وجمعها سِخال وسَخْل . ا. هـ قاموس ومصباح.

٢ - ويجزئ في الزكاة ،إخراج نوع عن نوع إن اتحد الجنس: كضأن عن معز وعكسه من الغنم . وكأرحبية عن مَهْرية وبالعكس من الإبل . وكعراب عن جواميس وبالعكس من البقر، برعاية القيمة : ففي ثلاثين نعجة وعشر أعْنُز، يجب إخراج نعجة أو عنز بقيمة ثلاثة أرباع نعجة وربع عنز .

استطراد : والعِراب من البقر، نوع حسان كرائم جرد ملس . ومن الإبل ، خلاف البخاتي وهي إبل خراسانية ، مفردها بُختي . ومن الخيل ، خلاف البراذين وهي خيل ترکیة ، مفردها پرُذون . ا . هـ قاموس ومصباح ومنجد .

٣ - ولا يؤخذ ناقص إلا عن مثله .وأسباب النقص خمسة: (أ) العيب (ب) المرض (ج) الصغر (د) الذكورة (هـ) رداءة النوع إلا ما استثني فيما سبق: من جواز أخذ التبيع عن بقر إناث ، وأخذ ابن لبون عن بنت مخاض في الإبل ، وأخذ الذكر من الشياه في زكاة مادون خمس وعشرين من الإبل الإناث .

فإن اختلف المال نقصاً وكمالاً واتحد نوعاً ، أخرج كامل برعاية القيمة: ففي عشرين نعجة وعشرين خروفاً ، تخرج نعجة بقية نصف نعجة ونصف خروف .

ولا يجوز أن يأخذ عامل الزكاة نحو كريمة - وهي الممنة للأكل - أو حامل ، إلا برضا المالك أو كانت كلها خياراً ، لما صح من قوله عليه السلام لمعاذ بن جبل لما بعثه إلى الين : ( وتوقَّ كرائم أموالهم ) .

٤ - ولنتاج نصاب مُلك بسبب مُلك النصاب، حولُ النصاب وإن ماتت الأمهات ،

415