The Shafi'i School of Thought on Worship and its Evidences
مذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها
خپرندوی
دار السلام
شمېره چاپونه
الثالثة
د چاپ کال
۱۴۲۴ ه.ق
د خپرونکي ځای
القاهرة
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
The Shafi'i School of Thought on Worship and its Evidences
Khalid bin Abdullah Al-Shaqfaمذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها
خپرندوی
دار السلام
شمېره چاپونه
الثالثة
د چاپ کال
۱۴۲۴ ه.ق
د خپرونکي ځای
القاهرة
أ - أول نصاب الفضة، مئتا درهم صافية، وفيها آخر كل حول ربع العشر وهو خمسة دراهم، وما زاد على المئتين ولو يسيراً تؤخذ زكاته بحسابه، لما في الصحيحين: أنه عليه السلام قال: (ليس فيما دون خمس أواق من الوَرِق صدقة).
ب - أول نصاب الذهب ،عشرون مثقالاً صافية، وفيها آخر كل حول ربع العشر أيضاً وهو نصف مثقال، وما زاد عن النصاب ولو يسيراً فبحسابه تؤخذ زكاته، لما روى أبو داود: أنه عليه السلام قال: (ليس في أقل من عشرين ديناراً شيء، وفي عشرين نصف دينار).
تنبيه: ولا شيء في المغشوش من الذهب والفضة حتى يبلغ خالصه نصاباً، وكذا لا شيء أي لا زكاة في النقد السوري وغيره من سائر النقود حتى يبلغ ما يساوي النصاب.
تحرير بالنسبة للنقود المتداولة في زماننا:
- بما أن الدرهم الشرعي، عبارة عن خمسين حبة شعير وخمسي حبة معتدلة غير مقشورة وقد قطع ما دقً وطال من طرفها، فقد وزنت هذه الكمية عند صائغ مسلم، فكانت النتيجة أن وزنها ثلاث غرامات تماماً، وهي مقدار الدرهم الشرعي: وإذا ضرب هذا المقدار في مئتي درهم فضة وهو النصاب، كانت نتيجة النصاب ستمائة غرام. وبما أن وزن الليرة السورية الفضية عشر غرامات، وأن صافي الفضة فيها هو سبع غرامات، وبتقسيم النصاب على ذلك يكون مقدار النصاب بالنقد السوري هو خمس وثمانون ليرة سورية وخمسة أسباع الليرة، هكذا:
(٣ض ٢٠٠= ٦٠٠ ÷ ٧ =٥/٧ ٨٥ أى ٧١/ق ٨٥/ل.س (ل.س) واستبدلت حرف (ض) عن إشارة الضرب.
- وبما أن الدرهم الشرعي سبعة أعشار المثقال، يكون وزن المثقال أربعة غرامات وسبعي الغرام: ( ٢/٧ ٤)، ويضرب هذا المقدار في عشرين مثقالاً وهو نصاب
417