415

The Shafi'i School of Thought on Worship and its Evidences

مذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها

خپرندوی

دار السلام

شمېره چاپونه

الثالثة

د چاپ کال

۱۴۲۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

القاهرة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

فصل في نصاب البقر

أول نصابها، ثلاثون ويجب فيها كل حولٍ تبيع من البقر أكمل السنة، سمي بذلك لتبعه أمَّه في المرعى، ولو أخرج تبيعة أجزأت بالأولى، ولا زكاة في أقل من ثلاثين، وفي أربعين مُسِنّة من البقر أكملت السنتين، لما أخرجه الترمذي عن ابن مسعود، ولو أخرج تبيعين أجزأه على الصحيح. وفي ستين تبيعان. وفي سبعين تبيع ومسنة. ثم يتغير الحساب ويستقيم بزيادة كل عشر: ففي ثمانين مسنتان. وفي مئة وعشرين ثلاثٌ مسنات أو أربع أتبعة - فإن وُجدَ أحدُهما أُخذ، وإن وُجدا معاً أخذ الأغبط للمستحقين، وما بين النصب وقصّ كالأبل.

تنبيه: العوامل من الإبل والبقر للركوب أو للحمل عليها أو للسقي أو للفلاحة، ليس فيها زكاة: فمن كان عنده ست وثلاثون من الإبل يحتاج إلى سن منها للعمل فإنه يزكي عن الثلاثين فقط ببنت مخاض، وكذا من عنده أربعون بقرة يحتاج إلى خمسة منها للعمل فإنه يزكي عن خمس وثلاثين بتبيع لما أخرجه أبو داود وغيره: أنه عليه السلام قال: (ليس في البقرِ العواملِ صدقة) وقيس عليها العوامل من الإبل، وكذا يقاس عليها البنايات المعدة للسكن أو للإيجار، والسيارات المعدة للركوب أو للإيجار، وإنما الزكاة في ريعها إن كان نصاباً وحال عليه الحول.

***

413