414

The Shafi'i School of Thought on Worship and its Evidences

مذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها

خپرندوی

دار السلام

شمېره چاپونه

الثالثة

د چاپ کال

۱۴۲۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

القاهرة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

فصل فى نصاب الإبل

النصاب، في اللغة: الأصل. ومن المال: القدر الذي تجب فيه الزكاة.

فأول نصاب الإبل، خمس لما رواه مسلم من قوله عليه السلام: (ليس فيما دون خمس ذودٍ من الإبل صدقة) والذود مؤنثة وهي، ما بين الثلاث إلى العشر من الإبل، وتجب عنها في كل حول شاة: جذعة ضأن أكملت السنة أو ثنية معز أكملت السنتين، وتجب عن عشر شاتان، وعن خمس عشرة ثلاث شياه، وعن عشرين أربع شياه. يجوز أن يخرج الجذع من الضأن أو الثني من المعز وإن كانت إبله إناثاً لصدق اسم الشاة على الذكر والأنثى، لكن يشترط أن يكون سليماً وإن كانت إبله معيبة. وفي خمس وعشرين بنت مخاض من الإبل قد أكملت السنة سميت بذلك لأنه آن لأمها أن تكون مخاضاً أي حاملاً، كما أنها تجزيء عن أقل من خمس وعشرين، فإن فقد بنت مخاض فابن لبون. يقوم مقامها.

وفي ست وثلاثين بنت لبون قد أكملت السنتين، سميت بذلك لأنه آن لأمها أن تكون ذات لبن بسبب ولادتها ثانياً. وفي ست وأربعين حقة قد أكملت ثلاث سنين وهي التي استُحقّتْ أن يطرقها الفحل وأن تُركب ويحمل عليها وفي إحدى وستين جذّعة قد أكملت أربع سنين، سُميت بذلك لأنها أجذعت مقدم أسنانها أو تكاملت أسنانها، وفي ست وسبعين بنتا لبون. وفي إحدى وتسعين حقتان. وفي مئة وإحدى وعشرين ثلاث بنات لبون. ثم بزيادة تسع يتغير الواجب، ثم يستقيم الحساب بزيادة كل عشر بعدها: ففي كل أربعين بنت لبون، وفي خمسين حقّة - وفي مئة وثلاثين حقة وبنتا لبون وفي مئة وخمسين ثلاث حقاق. وهكذا ففي مئتين أربع حقاق أو خمس بنات لبون، فأيهما وجد في ماله أخذ، فإن وجدا معاً أخذ ماهو الأغبط للمستحقين لأن كلاً منهما فرضها، وما بين النُّصب وقصّ أي عفو كما رأيت.

***

412