413

The Shafi'i School of Thought on Worship and its Evidences

مذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها

خپرندوی

دار السلام

شمېره چاپونه

الثالثة

د چاپ کال

۱۴۲۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

القاهرة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

النوع الثاني : الأثمان : كالذهب والفضة، مضروبة كانت أم غير مضروبة كالسبائك، أو ما يعادل أحدهما من النقد السوري والدينار العراقي والجنيه المصري والريال السعودي والجنيه الإسترليني والدولار الأميركي. ومنها عروض التجارة لأنها تقوم بما اشتريت به.

- الشروط الخاصة لوجوب الزكاة فيها، الحول فقط.

النوع الثالث : الزروع .وهي ما يستنبته الآدميون ويكون قوتاً مدخراً لهم في حالة الاختيار والخصب: كالحنطة والشعير والعَدَس والذُّرة والأرزُ والحمص والفول والجلبان واللوبيا. فلا تجب الزكاة فيما نبت بنفسه: كالكمأة، ولا فيما يؤكل ولكن لا يكون قوتاً: كأن كان للتداوي كالحبة السوداء والكمون: أو يؤكل تنعماً: كالشّمْرة والقُرطم (وهو حب العصفر) والفلفل والبهار، أو يؤكل تأدماً: كالزيتون، أو كان قوتاً في حالة الجذب: كِبزر الكتّان، أو كان قوتاً ولكن يفسد بالادخار: كاللحم والبطيخ، أو كان قوتاً للبهائم: كالتبن والبرسيم. وفي المذهب القديم، تجب الزكاة في الزيتون والقرطم والعسل والسمسم والتّرْمُس، ولكنه ضعيف.

النوع الرابع : الثمار،إنما تجب الزكاة في شيئين منها: ثمر النخل والعنب. فلا زكاة فيما عدا ذلك من بقية الثمار: كالتفاح والخوخ والرمان والتين والجوز واللوز والأجاص والمشمش. وليس للزرع والثمار، شروط وجوب خاصة، لقوله تعالى في سورة الأنعام آية ١٤١: ﴿وآتوا حقّهُ يومَ حصادِهِ﴾ على قول: بأن الآية مدنية.

***

411