The Shafi'i School of Thought on Worship and its Evidences
مذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها
خپرندوی
دار السلام
شمېره چاپونه
الثالثة
د چاپ کال
۱۴۲۴ ه.ق
د خپرونکي ځای
القاهرة
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
The Shafi'i School of Thought on Worship and its Evidences
Khalid bin Abdullah Al-Shaqfaمذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها
خپرندوی
دار السلام
شمېره چاپونه
الثالثة
د چاپ کال
۱۴۲۴ ه.ق
د خپرونکي ځای
القاهرة
الشروط العامة لوجوبها خمسة : الإسلام ، الحرية ، والملك التام ، والنصاب ، وتعيين مالك .
فلا زكاة على كافر، ولا على رقيق لأنه لا ملك له ؟ فكل ما في يده لسيده، . ولا على مكاتب لأن ملكه لما في يده ضعيف غير تام : فإنه إن عجز عن أداء مااتفق على أدائه لسيده في أوقاته ليفك رقبته ويصبح حراً ، أخذ سيده جميع مافي يده وبقي رقيقًا ، ولا زكاة على من لم يملك نصاباً وهو القدر المعلوم من المال كما سيأتي ولا زكاة في بيت المال ولا في موقوف ولا في مال جنين لعدم تعيين مالك . وهناك شروط خاصة بكل نوع من أنواع المال الزكوي كما سيأتي .
تنبيه : ولا يشترط لوجوبها ، بلوغ ، ولا عقل ، ولا رشد ، ولا استيفاء دين . فتجب في مال قاصر ومجنون وسفيه ، والخاطب بإخراجها الولي ، وتجب في دین حال على موسر حاضر سهل أخذه ، فإن كان الدين مؤجلاً أو حالاً تعذر أخذه ، فلا يجب إخراج زكاته إلا بعد استيفاءه ، ويزكي حينئذٍ عما مرّ من السنين ، وقيل عن سنة فقط ، وكذا المال الضال والمغصوب إنما يزكى بعد قبضه . ولا يمنع دين مستغرق وجوبها : فالمدين والدائن يزكيان ، فالمدين يزكي عن جميع ماتحت يده ، والدائن يزكي عن الدين بعد قبضه .
النوع الأول : الأنعام ، وإنما تجب الزكاة في ثلاثة أجناس منها : الإبل والبقر والغنم .
- الشروط الخاصة لوجوب الزكاة فيها ، شيئان : الحول والسوم فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول ، وهو اثنا عشر شهراً قرياً، لخبر الترمذي : ( من استفاد مالاً فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول ) ، وابتداء الحول من وقت بلوغها النصاب : فلو اشترى مثلاً عشرين شاة أول المحرم وعشر شياه في رجب وعشر شياه في أول شوال ، فمبدأ الحول شوال ، فلا تجب زكاة هذه الشياه الأربعين حتى يأتي شوال من السنة المقبلة .
كما لا زكاة فيها إذا لم تُسَمْ في كلاً مباح : كأن علفت ثلاثة أيام فأكثر ، أو ضمن لها بعض البقاع المحصودة أو مقطوفة القطن أو اشترى الماء بثمن غير يسير ، أو علفت ولو يوماً قاصداً بذلك قطع السوم ، فلا تجب حينئذٍ فيها زكاة .
410