The Shafi'i School of Thought on Worship and its Evidences
مذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها
خپرندوی
دار السلام
شمېره چاپونه
الثالثة
د چاپ کال
۱۴۲۴ ه.ق
د خپرونکي ځای
القاهرة
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
The Shafi'i School of Thought on Worship and its Evidences
Khalid bin Abdullah Al-Shaqfaمذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها
خپرندوی
دار السلام
شمېره چاپونه
الثالثة
د چاپ کال
۱۴۲۴ ه.ق
د خپرونکي ځای
القاهرة
تأخير الصلاة إلا لولي الميت رجي حضوره ولم يخش تغير الميت. والأفضل في الصلاة على الرجل قريباً من رأسه، وعلى المرأة عند وسطها للاتباع، والأولى أن يجعل رأس الذكر لجهة الشرق ورأس المرأة لجهة الغرب. وتصح الصلاة على القبر سواء صلي عليه قبل الدفن أم لا ما لم يبلَ، فإنه صح أنه عليه السلام (صلى على البراء بن معرور بعد شهر من وفاته)، وقيل تصح إلى ثلاثة أيام من دفنه وقيل: تصح أبداً. ولا يضر في الصلاة على القبر اتصال الميت بنجاسة.
وتصح الصلاة على الغائب عن البلد، لما أخرج الشيخان عن أبي هريرة: (أن النبي عليه السلام نعى النجاشي - ملك الحبشة، واسمه: أصحمة، أي أعلم بموته - في اليوم الذي مات فيه، وخرج به إلى المصلى، فصف بهم وكبر أربعاً). وينبغي أن لا تجوز الصلاة على الغائب حتى يظن أنه قد ظهر. والأفضل أن تكون في المسجد.
أركان الصلاة على الميت، سبعة:
١-النية، مقرونة بالتحريمة. وشروطها: القصد والتعيين، والفرضية: كسائر النيات: كأن ينوي: أصلي على هذه الجنازة فرضاً، أو على من صلى عليه الإمام، أو على من حضر من أموات المسلمين، إذ يكفي تمييزه نوع تمييز كما رأيت، فإن عينه كزيد مثلاً أو رجل وأخطأ فبان عمراً أو امرأة، ولم يكن أشار إليه، لم تصح النية، فإن نوى على العموم كأن نوى الصلاة على من تصح الصلاة عليه من أموات المسلمين لم يشترط التعيين. ولا يشترط ذكر الكفاية أو الأربع تكبيرات مطلقاً. فلو حضر موتى صح أن ينوي الصلاة عليهم، فلو أحرم بالصلاة على جنازة ثم حضرت أخرى تركت حتى يفرغ من الصلاة على الأولى، لأنه لم ينوِ الأخرى، فإن كان موتى ذكوراً وإناثاً، فالأفضل تقديم الذكر لجهة المصلي، والأنثى لجهة القبلة. فإن كان الميت غائباً نوى الصلاة على فلان الغائب فرضاً، أو ينوي على العموم كما مرّ آنفاً.
٢-القيام لقادر كما سبق في الصلوات المفروضة.
٣-أن يكبر على الميت أربع تكبيرات بتكبيرة الإحرام المقرونة بها النية، فلو كبر أكثر من أربع ولو عمداً لم تبطل لأنه ذكر: ولا يسن للمأموم متابعة إمامه في الزائد على
390