The Shafi'i School of Thought on Worship and its Evidences
مذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها
خپرندوی
دار السلام
شمېره چاپونه
الثالثة
د چاپ کال
۱۴۲۴ ه.ق
د خپرونکي ځای
القاهرة
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
The Shafi'i School of Thought on Worship and its Evidences
Khalid bin Abdullah Al-Shaqfaمذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها
خپرندوی
دار السلام
شمېره چاپونه
الثالثة
د چاپ کال
۱۴۲۴ ه.ق
د خپرونکي ځای
القاهرة
ويكره اتخاذ الكفن إلا أن يكون من أثر شخص صالح، لما صح أن عبد الله بن عبد الله بن أبي، أخذ قميص النبي عليه السلام فكفن فيه والده، وللوراث إبداله إذا لا يجب تكفينه به لأنه انتقل إلى الوراث بالموت إلا أن يكون قد أوصى فيه بخلاف المأخوذ من غيره للتكفين به فليس للوارث إبداله، لأن المتبرع به تبرع به للتكفين،. فإن لم يكفن به رد للمتبرّع. وبخلاف القبر، فإنه يسن اتخاذه إن كان من ملكه. وتحرم كتابة شيء من القرآن على الكفن، صيانة له عن صديد الموتى وكذا كل اسم معظم.
الثالث: الصلاة عليه، وشروطها شروط سائر الصلوات، وأن تكون بعد غسله أو تيمه وجوباً، وأن تكون الجنازة جهة القبلة بالنسبة للمصلي إن كان الميت حاضراً. وبعد تكفينه ندباً.
وتسن فيها الجماعة، لخبر مسلم: (ما من مسلمٍ يموتُ فيقومُ على جنازته أربعون رجلاً لا يُشركون باللهِ شيئاً إلا شفّعهم الله تعالى فيه). والأفضل أن تكون ثلاثة صفوف فأكثر، ولو كان الصف واحداً لما أخرجه أبو داود: أنه عليه السلام قال: (ما من مسلم يموتُ فيصلي عليه ثلاثةٌ صفوفٍ من المسلمين إلا أوجب) أي الجنة. وأن يكون في المسجد، لما أخرجه الستة الصحاح إلا البخاري عن عائشة: (أنها لما مات سعد بن أبي وقاص، قالت: ادخلوا به المسجد حتى أصلي عليه، فأنكرَ ذلك عليها، فقالت: ما أسرع ما نسي الناس؟ والله لقد صلى رسولُ الله على ابني بيضاء في المسجد - سهيل وأخيه) أي سهل، وأخرج مالك: (صُلِّي على عمرَ في المسجد). وشرعت الصلاة على الميت في المدينة المنورة.
والأولى بالصلاة على الميت، أقربهم درجة - يقدم أب ثم جد، ثم ابن ثم ابنه، ثم شقيق على الأخ لأب ثم ابن الأخ ثم العم ثم ابنه، قال الشافعي: وإن اجتمع وليان في درجة قدم الأسن، فإن لم يوجد الأسن قدم الأقرأ الأفقه، فإن استويا أقرع بينهما. ثم الإمام أو نائبه ثم ذوو الأرحام ثم الأجنبي. ويقدم الزوج على الأجانب، وكذا تقدم الزوجة عند فقد الذكر، لأن صلاة المرأة على الميت تصح إذا لم يوجد ذكر ولو مميزاً. فإن لم يوجد في الميت المسلم إلا كافر ومسلمة، غسله الكافر وصلت عليه المسلمة.
وتجب الصلاة على الميت قبل الدفن، والواجب أيضاً استقبال جزء منه، ولا يندب
389