393

The Shafi'i School of Thought on Worship and its Evidences

مذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها

خپرندوی

دار السلام

شمېره چاپونه

الثالثة

د چاپ کال

۱۴۲۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

القاهرة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

الأربع ، بل هو مخير بين نية المفارقة والانتظار حتى يسلم معه ، والأخير أفضل ، ويسن رفع اليدين في كل تكبيرة .

فرعان :

١ - لو تخلف المأموم عن إمامه بتكبيرة من غير عذر نسيان أو بطء قراءة ، حتى شرع الإمام في أخرى: كأن لم يكبر المأموم الثانية حتى شرع الإمام في الثالثة ، بطلت صلاة المأموم مالم ينوِ المفارقة قبل ذلك . فإن كان تخلفه بعذر، لم تبطل صلاته إلا بتخلفه بتکبیرتین ، وکذلك حكم سبقه لإمامه بعذر أو بغير عذر .

ب - لو لم يكبر المأموم الرابعة حتى سلم الإمام ، لم تبطل صلاته بل يكبرها بعد سلام الإمام : كالمسبوق الذي يتم صلاته بعد سلام الإمام ثم يسلم كما تقدم في فصل جماعة الصلاة ، وإن رفعت الجنازة من أمامه واتجهت لغير جهة القبلة وبعدت ، مالم تزد المسافة بينه وبينها على ثلاثمائة ذراع هاشمي قبل إنهائه الصلاة ، وقيل : لا تضر الزيادة ، وإن كان الأفضل أن لا ترفع الجنازة حتى يفرغ المسبوقون من صلاتهم . فإن أحرم بالصلاة والجنازة سائرة اشترط أن تكون وقتئذٍ جهة القبلة فقط .

٤ - قراءة الفاتحة سراً بعد التعوذ ولو صلى على الجنازة ليلاً، بعد أي تكبيرة وإن كانت بعد الأولى أفضل . وروى البخاري وغيره أن ابن عباس جهر بالقراءة وقال : ( سنة وحق ) :

والمسبوق يكبر ويقرأ الفاتحة ، فلو كبر إمامه أخرى قبل إتمامه الفاتحة ، تابعه في تكبيره وسقطت عنه الفاتحة أو بعضها ، وتدارك الباقي بعد سلام الإمام ، كما تقدم أيضاً .

٥ - الصلاة على النبي بعد التكبيرة الثانية وجوباً وأقلها اللهم صلِّ على محمد . وأكملها ، الصلوات الإبراهيمية . ويستحب أن يحمد الله قبلها .

٦ - الدعاء للميت وجوباً بعد التكبيرة الثالثة. وأقله : اللهم اغفر له، أو ارحمه.

وأكمله : اللهم إن هذا عبدُك وابن عبديك ، خرج من روح الدنيا وسعتها ، ومحبوبه وأحباؤه فيها ، إلى ظلمة القبر وما هو لاقيه، كان يشهد أن لا إله إلا أنت وحدك

391