The Shafi'i School of Thought on Worship and its Evidences
مذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها
خپرندوی
دار السلام
شمېره چاپونه
الثالثة
د چاپ کال
۱۴۲۴ ه.ق
د خپرونکي ځای
القاهرة
الأيمن ثم الشق الأيسر من قدام : من عنقه لقدمه . ثم يحرفه على شقه الأيسر، فيغسل الشق الأيمن من قفاه . ثم يحرفه على شقه الأيمن فيغسل شقه الأيسر من قفاه أيضاً ، مستعيناً في كل ذلك بنحو سدر أو صابون . ثم يزيله من فرقه لقدمه بالماء . ثم يعممه بماء قَرَاح فيه قليل كافور بحيث لا يغير الماء ، لأنه يبعد عنه هوام الأرض مالم يكن محرماً بحج أو عمرة كما تقدم ، وإلا فلا كافور. ومجموع هذه الغسلات الثلاث تُعد غسلة واحدة ، وتن ثانية وثالثة كذلك . وأن يكون بماء بارد صالح ، لأنه يشدن البدن ، إلا لحاجة وسخ فيسخن ، والأفضل أن يغسل في خلوة لا يدخلها إلا الغاسل ومن يساعده ، أو محرّم للميت ، وأن يغسل من فوق ثوب ويجب أن يكتم الغاسل ونحوه : ما يراه من سوء : كسواد أو انقلاب صورة ، ويسن أن يذيع ما يراه من خير: كاستنارة وجه وطيب رائحة ، إلا إذا كان مجاهراً بفسوق أو مبتدعاً ، وأن يستر وجه الميت بنحو خرقة ، وأن لا يرى من غير العورة إلا بقدر الحاجة . ولا ينتقض طهر الميت من وضوء أو غسل بشيء ، وإنما تجب إزالة ماخرج من باطنه فقط لنجاسته . ويجوز تقبيل الميت إن اتحد الجنس أو كانت محرمية ، لما صح أن أبا بكر رضي الله عنه قبل النبي عليه السلام ، وأنه عليه السلام قبل عثمان بن مظعون ، وهو أخوه من الرضاع وعيناه عليه السلام تذرفان .
والأولى وجوباً في غسل الرجلِ ، الرجلَ . وفي غسل المرأة ، المرأة . وله غسل زوجة غير رجعية ، ولزوجة غير رجعية غسل زوجها ولو نكحت بعده : كأن كانت حاملاً منه فوضعت حملها عقب وفاته ، فتزوجت غيره حالاً لانقضاء عدتها بالوضع ، فلها حينئذٍ غسل زوجها الأول مستعينة في ذلك بزوجها الجديد لبقاء علة الزوجية ، لما رواه الإمام أحمد وغيره عن عائشة رضي الله عنها : أنه عليه السلام قال لها : ( لو متّ قبلي الغسلتُكِ ) ولما أخرجه أبو داود عنها أيضاً أنها قالت : ( لو استقبلتُ من أمري : ما استدبرت ، ماغسلَ رسولَ اللهِ غير نسائه ) أي لو فطنت من قبل بما فطنت به بعد . وروى الدارقطني : ( أن فاطمة أوصتْ أن يغسلها علي ) والبيهقي : ( أن أبا بكر أوصى أن تغسله زوجته أسماءُ بنت عميس) والأولى ندباً في غسل الرجل - الأولى في الصلاة عليه درجة وهم رجال العصبة ، تم الإمام أو نائبه ، ثم ذوو الأرحام : کالجد أبي الأم ، وأولاد البنات ، وأولاد الإخوة لأم . فإن اتحدوا في الدرجة: كأشقاء مثلاً قدم الأفقه
387