388

The Shafi'i School of Thought on Worship and its Evidences

مذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها

خپرندوی

دار السلام

شمېره چاپونه

الثالثة

د چاپ کال

۱۴۲۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

القاهرة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

الأول : الغسل ،وأقله : تعميم بدن الميت مرة واحدة بالماء ، ولو كان غريقاً أو جنباً أو على بدنه نجاسة تذهب بغسلة واحدة أو كان الغاسل جنباً . وينبغي غسل ما تحت القلفة - الجلدة التي تقطع في الختان من الأقلف ، وما يبدو من فرج الثيب عند قعودها لقضاء حاجتها . ولابد من فعلنا ، فلا يكفي نحو غرق على المعتمد .. فإن لم يمكن غسله لفقد ماء : أو وجود أجنبي فقط في غسل المرأة أو أجنبية في غسل الرجل ، أو لو كان لو غسل تهرى : كمن مات بنحو سم أو حرَق، يم. فإن لم يمكن تيمه: كأن أصبح رماداً أو فقد الطهوران ، دفن بلا صلاة عليه . ولا بأس بتقليد المالكية حينئذٍ ، فإن القرطبي رجح في شرح مسلم: أن غسل الميت سنة ، وحينئذٍ يصلى عليه ولو لم يغسل ، فإن صار كتلة لحم بنحو هدم ، عم بالماء .

- وأكمل الغسل ، أن يجلسه الغاسل على مرتفع كلوح برفق ، مائلاً قليلاً إلى الوراء، ويضع يمينه على كتف الميت ، وإبهامه في نقره قفاه لئلا يميل رأسه ، ويسند ظهره بركبته اليمنى ، ويمر بيده اليسرى على بطنه بتحامل يسير مع التكرار ليخرج مافيه من الفضلات ، ثم يضجعه على قفاه - ويحرم كبه على وجهه لما فيه من الازدراء - ويغسل بخرقة ملفوفة على يسراه : سوأتي الميت ويلقيها ، ثم يلف خرقة أخرى على يده بعد غسلها بنحو صابون ينظف بها أسنانه ومنخريه ، ثم يوضؤه كالحي - بمضمضة واستنشاق ، ويميل برأسه فيها لئلا يسبق شيء من الماء إلى جوفه ويزيل ماتحت أظافره من وسخ بعود لين ، وهذا الوضوء سنة ، ونيته واجبة : كأن يقول : نويت أداء الوضوء عن هذا الميت ، أو الوضوء المسنون ، بخلاف الغسل ، فإنه واجب ونيته مسنونة ، فيقول عند بدء الغسل : نويت أداء الغسل عن هذا الميت ، أو نويت استباحة الصلاة عليه وكذا ينوي: الاستباحة إن كان يُتّمِّمُه. ثم يغسل رأسه ولحيته بنحو سدر - جمع سدره ، وهي شجرة النّبق البري ، وهو نوعان: أحدهما ينبت في الأرياف ينتفع بورقه المطحون في الغسل ، وثمرته طيبة ، والآخر ينبت في البر ولا ينتفع بورقه في الغسل ، وثمرته عفصية . والزُّعرور بالضم ، ثمر البادية يشبه النبق في خلقه ، وفي طعمه حموضة ، فيجوز أن يكون هو النبق البري. ا. هـ مصباح - أو صابون ، ويسرح شعره إن تلبد بمشط واسع الأسنان برفق ، ويرد المنتتف منه إليه ندباً في الكفن أو القبر، وأما نفس دفن الشعر فواجب ولو في غير القبر : كالساقط من حي مات عقبة . ثم يغسل الشق

386