The Shafi'i School of Thought on Worship and its Evidences
مذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها
خپرندوی
دار السلام
شمېره چاپونه
الثالثة
د چاپ کال
۱۴۲۴ ه.ق
د خپرونکي ځای
القاهرة
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
The Shafi'i School of Thought on Worship and its Evidences
Khalid bin Abdullah Al-Shaqfaمذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها
خپرندوی
دار السلام
شمېره چاپونه
الثالثة
د چاپ کال
۱۴۲۴ ه.ق
د خپرونکي ځای
القاهرة
السلام قال: (... عجلوا به، فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله).
أما مؤن التجهيز: من أجرة تغسيل وثمن كفن وقبر وأجرة حمل إن كان حمله مؤنة، في تركة الميت تخرج منها بعد الزكاة المتعلقة بالعين: كشاة من أربعين شاة، وقبل وفاء الدين، وتنفيذ الوصايا، والتوريث. فإن لم يكن له تركة، فمؤن تجهيزه على من تلزمه نفقته في حياته: كالأولاد إن كانوا فقراء وصغاراً، أو مرضى أو مجانين، والوالدين إن كانوا فقراء، وهم المعبر عنهم بالعمودين - أي الأصول والفروع اللذين تجب نفقتهم على الشخص. فإن لم يكن له منفق، فمن موقوف على ذلك، فعلى بيت مال المسلمين، وفي زماننا تقوم به البلديات. فإن لم يوجد، فعلى مياسير المسلمين، ولو كان الميت ذمياً وفاءً بذمته. أما الزوجة غير الناشرة، ولو كانت غنية أو رجعية، فمؤن تجهيزها على زوجها الموسر، وأما البائن فلا، إلا أن تموت حاملاً. فإن لم يكن الزوج موسراً، ففي تركة الزوجة. فإن لم يكن لها تركة، فعلى ماسبق من نحو موقوف.
فائدتان:
أ- لو اجتمع زكاة وحج أو كفارة في تركته، قال السبكي إن كان النصاب موجوداً، قدمت الزكاة، وإلا استويا، أي يقسط المجموع على المجموع.
ب - رأى عمر رضي الله عنه في زمن خلافته: رجلاً مسناً على أبواب الدور، فسأله عمر ماذا تفعل؟ قال: أسأل الناس الصدقة حتى أؤدي لكم الجزية، فسأله: من أي أهل الكتاب أنت؟ قال: يهودي، فأخذه عمر إلى بيت المال، فرفع عنه الجزية، ورتب له مخصصاً من بيت المال، وقال: ما أنصفنا الرجل، أخذنا منه الجزية في شبابه وتركناه في شيخوخته. ا هـ. هل هنالك وفاء بالذمة، أعظم من هذا الوفاء.
وأما الكافر، فيجوز غسله ولو كان حربياً، وتحرم الصلاة عليه مطلقاً، ويجب تكفينه ودفنه إن كان ذمياً.
وأما المحرم بحج أو عمرة، فتجب في حقه الأشياء الأربعة، مع وجوب بقاء أثر الإحرام: أي فلا يقرب طيباً ككافور في بدنه وكفنه وماء غسله ولا يؤخذ من شعره أو ظفره، ولا يلبس الذكر نحو مخيط محيط، ولا يغطى رأسه ولا وجه المحرمة وكفيها
382