The Shafi'i School of Thought on Worship and its Evidences
مذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها
خپرندوی
دار السلام
شمېره چاپونه
الثالثة
د چاپ کال
۱۴۲۴ ه.ق
د خپرونکي ځای
القاهرة
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
The Shafi'i School of Thought on Worship and its Evidences
Khalid bin Abdullah Al-Shaqfaمذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها
خپرندوی
دار السلام
شمېره چاپونه
الثالثة
د چاپ کال
۱۴۲۴ ه.ق
د خپرونکي ځای
القاهرة
فروع :
١- لو تذكر فائتة ولو بغير عذر بعد ماشرع في الحاضرة ، أتمها : ضاق الوقت أم اتسع .
ب - لو شرع بفائتة ولو بغير عذر ، فبان ضيق وقت الحاضرة عن إدراك ركعة منها فيه ، وجب قطع الفائتة . والأفضل ، قلبها إن كان صلى ركعة منها ، ليدرك ركعة من الحاضرة في الوقت .
ج -إذا شك في عدد مافاته من الصلوات ، قضى الذي لم يتيقن فعله منها ، وهو المعتمد .
د - يجب أن يصرف جميع زمنه في قضاء مافاته بغير عذر بقدر الإمكان: أي ماعدا وقت الصلوات الحاضرة ، ووقت أكله وإصلاح شأنه ونومه وشغله الدنيوي للكسب لعياله ، ولا يجوز له أن يتنفل حتى تفرغ ذمته من جميع هذه الفوائت .
٤ -أما النوافل ، فيسن قضاء المؤقت منها فقط: كالرواتب والعيد والتراويح والوتر والضحى . لما صح: أنه عليه السلام: ( صلى بعد العصر: ركعتين ، وقال: هما اللتان بعد الظهر) رواه الترمذي عن ابن عباس: أنه شغل بقسم مال أتاه عن اللتين بعد الظهر .
ويستحب قضاء مافات زمن الجنون والإغماء والسكر، إن لم يكن تعدى بتعاطي أسبابها ، وإلا وجب القضاء . كما يجب على المرتد أن يقضي مافاته زمن ردته ، والعياذ بالله تعالى ، ولا يندب لحائض أو نفساء ، قضاء زمن الحيض والنفاس من الصلوات . لحديث عائشة الذي ذكر في الحيض ، بل قال الرملي : ينعقد قضاؤهما نفلاً لا ثواب فيه وقال الخطيب بعدم الصحة ، بمعنى يحرم قضاؤه .
***
380