382

The Shafi'i School of Thought on Worship and its Evidences

مذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها

خپرندوی

دار السلام

شمېره چاپونه

الثالثة

د چاپ کال

۱۴۲۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

القاهرة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

فروع :

١- لو تذكر فائتة ولو بغير عذر بعد ماشرع في الحاضرة ، أتمها : ضاق الوقت أم اتسع .

ب - لو شرع بفائتة ولو بغير عذر ، فبان ضيق وقت الحاضرة عن إدراك ركعة منها فيه ، وجب قطع الفائتة . والأفضل ، قلبها إن كان صلى ركعة منها ، ليدرك ركعة من الحاضرة في الوقت .

ج -إذا شك في عدد مافاته من الصلوات ، قضى الذي لم يتيقن فعله منها ، وهو المعتمد .

د - يجب أن يصرف جميع زمنه في قضاء مافاته بغير عذر بقدر الإمكان: أي ماعدا وقت الصلوات الحاضرة ، ووقت أكله وإصلاح شأنه ونومه وشغله الدنيوي للكسب لعياله ، ولا يجوز له أن يتنفل حتى تفرغ ذمته من جميع هذه الفوائت .

٤ -أما النوافل ، فيسن قضاء المؤقت منها فقط: كالرواتب والعيد والتراويح والوتر والضحى . لما صح: أنه عليه السلام: ( صلى بعد العصر: ركعتين ، وقال: هما اللتان بعد الظهر) رواه الترمذي عن ابن عباس: أنه شغل بقسم مال أتاه عن اللتين بعد الظهر .

ويستحب قضاء مافات زمن الجنون والإغماء والسكر، إن لم يكن تعدى بتعاطي أسبابها ، وإلا وجب القضاء . كما يجب على المرتد أن يقضي مافاته زمن ردته ، والعياذ بالله تعالى ، ولا يندب لحائض أو نفساء ، قضاء زمن الحيض والنفاس من الصلوات . لحديث عائشة الذي ذكر في الحيض ، بل قال الرملي : ينعقد قضاؤهما نفلاً لا ثواب فيه وقال الخطيب بعدم الصحة ، بمعنى يحرم قضاؤه .

***

380