381

The Shafi'i School of Thought on Worship and its Evidences

مذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها

خپرندوی

دار السلام

شمېره چاپونه

الثالثة

د چاپ کال

۱۴۲۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

القاهرة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

يهوى بالصخرة لرأسه فيثلغُ رأسَه فيتدهْدَهُ الحجرُ - يتدحرج - هاهنا، فيتبعُ الحجر فيأخذه ، فلا يرجع إليه حتى يصحّ رأسُه كما كان ، ثم يعودُ عليه فيفعلُ به مثل مافعلٌ به المرة الأولى ، قال : قلت لهما - أي للملكين الذين معه - سبحان الله ماهذا؟ ... قالا : أما الرجلُ الذي يُثلِغُ رأسهُ بالحجرِ ، فإنه الرجلُ يأخذ القرآنَ فيرفضّه وينامُ عن الصلاة المكتوبة ... ) .

فمقتضى الأدلة المتقدمة ، أن من ترك الصلاة جاحداً وجوبها فقد كفر ، وعلى ذلك تحمل الأحاديث التي وردت بالكفر، فإن مات على ذلك فلا يغسل ولا يصلى عليه ، ولا يقبر في مقابر المسلمين ، ولا يرث ولا يورث ، فحكمه حكم المرتد .

وأما إن تركها كسلاً فقد عصى وفَسَق .

٣ - يجب قضاء الفرائض متى ذكرها: سواء فاتت بعذر أو بغير عذر، ولو جمعة ، فإنها تقضى ظهراً إن خرج جميع وقتها ، أما إذا بقي منه ما لا يسعها وخطبتها فتصلى ظهراً أداء ، فإن أدرك منها ركعة في الوقت كانت كلها أداء ، وإلا فقضاء .

ثم إن فاتت الصلاة بعذر كنحو نوم ، سنت المبادرة بقضائها تعجيلاً لبراءة الذمة : كما يسن ترتيب الفوائت حينئذٍ : كأن يقضي الصبح قبل الظهر، إن فاته الوقتان في يوم واحد ، وكذا يسن تقديم الفائتة على الحاضرة ، مالم يخش فوت الحاضرة ، لا فوت جماعتها .

وأما إن فاتت الصلاة بغير عذر، وجبت المبادرة بقضائها فوراً ، كما يجب تقديمها على الحاضرة مالم يخف فوت الحاضرة ، وعلى مافات بعذر مالم يكن الذي فات بعذر كان قبل مراعاة للترتيب . فيقدم حينئذٍ قضاؤه على قضاء مافات بغير عذر، خلافاً لتنوير القلوب حيث يوجب تقديم الفائت بغير عذر .

تنبيه : إذا أمكنه إدراك ركعة من الحاضرة في الوقت بعد الفراغ من قضاء الفائتة ، ندب تقديم الفائتة مطلقاً : سواء فاتت بعذر أو بغير عذر خلافاً لتنوير القلوب حيث يقدم الحاضرة حينئذٍ .

379