The Shafi'i School of Thought on Worship and its Evidences
مذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها
خپرندوی
دار السلام
شمېره چاپونه
الثالثة
د چاپ کال
۱۴۲۴ ه.ق
د خپرونکي ځای
القاهرة
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
The Shafi'i School of Thought on Worship and its Evidences
Khalid bin Abdullah Al-Shaqfaمذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها
خپرندوی
دار السلام
شمېره چاپونه
الثالثة
د چاپ کال
۱۴۲۴ ه.ق
د خپرونکي ځای
القاهرة
سورة المائدة ثم يركع فيسبح مقدار خمسين آية من البقرة، ثم يعتدل من غير طول أيضًا ثم يسبح في السجدة الأولى بقدر الركوع الأول من هذه الركعة، ويسبح في السجدة الثانية بقدر الركوع الثاني منها، ولا يطيل الجلوس بين السجدتين في الركعتين كما لا يطيل الاعتدال فيها كما رأيت. فإن لم يحسن السور الأربع، قرأ قدر كلٍ منها بدلها في محلها من بقية القرآن بعد الفاتحة. وفي نص آخر، يقرأ بعد الفاتحة في القيام الأول: سورة البقرة، وفي القيام الثاني: كائتي آية معتدلة منها، وفي القيام الثالث: كمائة وخمسين آية، وفي الرابع: كائة آية منها.
- وتفوت صلاة الكسوف، بالانجلاء التام لجميع قرص الشمس يقينًا أو بغروبها كاسفة، فإن حصل ذلك أثناءها أتمها، وتفوت صلاة الخسوف بالانجلاء التام لجميع قرص القمر يقينًا أيضًا، أو بطلوع الشمس، لا بطلوع الفجر ولا بغروب القمر خاسفًا، وإذا فاتت كل منهما لا تقضى لأنها ذات سبب تفوت بفواته.
فروع:
١-لو أحرم وأطلق: أي لم يعين كيفية من هذه الكيفيات الثلاث تخير. بخلاف مالو أطلق النية في الوتر، فإنه يحمل على أدنى الكمال وهو ثلاث ركعات، لأن الاختلاف هنا في الصفة فتسومح فيه، وما في الوتر اختلاف في الذات فلم يتسامح فيه ومتى شرع في كيفية من الكيفيات الثلاث تعينت، فلا تجوز الزيادة على ما شرع فيه ولا النقص عنه للانجلاء وعدمه: فيمتنع زيادة ركوع لعدم الانجلاء، وكذا تكرارها نعم تسن إعادتها مع جماعة، وإن كان صلاها أولا مع جماعة على المعتمد.
٢-وتدرك الركعة بإدراك المأموم الركوع الأول مع الإمام من كل ركعة، لأن القيام الثاني في الركعة والركوع الثاني فيها من قبيل الهيئات.
- ويسن أن يخطب الإمام بعد الصلاة: خطبتين كخطبتي العيد في الأركان والشروط والسنن، إلا التكبير في أولهما فلا يسن هنا لعدم وروده، يحث الناس فيهما على التوبة وفعل الخير: كالصدقة ونحوها. ولا تفوت الخطبة، بما تفوت به الصلاة: فللإمام أن يخطب بمن صلى لا بغيرهم، ولو بعد الانجلاء. ويتأكد وجوب التوبة بأمر
368