371

The Shafi'i School of Thought on Worship and its Evidences

مذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها

خپرندوی

دار السلام

شمېره چاپونه

الثالثة

د چاپ کال

۱۴۲۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

القاهرة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

الإمام، وتجب ثانيًا على من تاب من قبل، وكذا تجب الصدقة ونحوها بأمره.

تتمة: لو اجتمع على شخص كسوف وجنازة أو عيد وجنازة، قدمت الجنازة، أو كسوف وفرض، قدم الفرض إن ضاق وقته. ويقدم الكسوف على الوتر لأنه آكد. أو جنازة وفرض، قدمت الجنازة إن اتسع وقت الفرض ويحرم تأخيرها إن خشي تغير الميت، فإن كان تأخيرها يسيرًا لكثرة المصلين عليها، لم يحرم لأن فيه مصلحة للميت.

***

369