Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
Muhammad ibn Ali al-Shawkani (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
<div>____________________
<div class="explanation"> ويمكن أن يستشهد لهذا القول أيضا بما رواه زرارة في الصحيح، قال: " إذا كان الماء أكثر من رواية لم ينجسه شئ " (1) وما رواه صفوان بن مهران الجمال في الصحيح أيضا، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحياض التي ما بين مكة والمدينة، تردها السباع وتلغ فيها الكلاب وتشرب منها الحمير ويغتسل منها الجنب ويتوضأ فقال: " وكم قدر الماء "؟ فقلت: إلى نصف الساق وإلى الركبة، فقال: " توضأ فيه " (2) وفي هاتين الروايتين إجمال إلا أنهما دالتان على اتساع دائرة الكر في الجملة) (3).
وأوضح مما وقفت عليه في هذه المسألة من الأخبار متنا وسندا ما رواه الشيخ رحمه الله في الصحيح عن إسماعيل بن جابر، قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الماء الذي لا ينجسه شئ؟ قال: " ذراعان عمقه في ذراع وشبر سعته " (4) إذ معنى اعتبار الذراع والشبر في السعة اعتبارهما في كل من البعدين (5). ويظهر من المصنف رحمه الله في المعتبر الميل إلى العمل بهذه الرواية (6)، وهو متجه.
ويحكى عن القطب الراوندي رحمه الله تحديده بما بلغت أبعاده الثلاثة: عشر أشبار ونصف، ولم يعتبر التكسير.</div>
مخ ۵۱
د ۱ څخه ۳٬۴۰۴ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ