Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
Muhammad ibn Ali al-Shawkani (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
ويستوي في هذا الحكم مياه الغدران والحياض والأواني على الأظهر.
وأما ماء البئر: فإنه ينجس بتغيره بالنجاسة إجماعا.
<div>____________________
<div class="explanation"> وعن ابن الجنيد - رحمه الله - أنه ما بلغ تكسيره مائة شبر (1). ولم نقف على مأخذهما، قال في المختلف: وما أشد تنافر ما بين هذين القولين (2).
ونقل عنا السيد المحقق جمال الدين بن طاوس رحمه الله الاكتفاء في رفع النجاسة بكل ما روي، وكأنه يحمل الزائد على الندب، (ولا بأس به إذا صح السند) (3).
قوله: ويستوي في هذا الحكم مياه الغدران والحياض والأواني على الأظهر.
هذا هو المعتمد، عملا بالعمومات الدالة على عدم انفعال الكثير بالملاقاة مطلقا.
وذهب المفيد - رحمه الله - في المقنعة (4)، وسلار (5) - رحمه الله - على ما نقل عنه إلى نجاسة ماء الحياض والأواني بالملاقاة وإن كان كثيرا، لإطلاق النهي عن استعمال ماء الأواني مع ملاقاته النجاسة (6). وهو ضعيف جدا، بل ووجه له، ولذلك قال في المنتهى ونعم ما قال: والحق أن مرادهما بالكثرة ها هنا الكثرة العرفية بالنسبة إلى الأواني والحياض التي تسقى منها الدواب، وهي تقصر عن الكر غالبا (7). والله أعلم.
قوله: وأما ماء البئر.
عرفه شيخنا الشهيد - رحمه الله - في شرح الإرشاد بأنه مجمع ماء نابع من الأرض</div>
مخ ۵۲
د ۱ څخه ۳٬۴۰۴ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ