Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
Muhammad ibn Ali al-Shawkani (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
<div>____________________
<div class="explanation"> الثلاثة وإسقاط النصف، لرواية إسماعيل بن جابر: قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الماء الذي لا ينجسه شئ، قال: " كر " قلت: وما الكر "؟ قال: " ثلاثة أشبار في ثلاثة أشبار " (1).
وضعفها المصنف في المعتبر بقصورها عن اعتبارهم، حيث إن فيها إخلالا " بذكر البعد الثالث (2).
ولا يخفى أن ذلك وارد على الرواية السابقة أيضا، والجواب واحد، وهو شيوع مثل هذا الإطلاق وإرادة الضرب في الإبعاد الثلاثة.
نعم يمكن المناقشة فيها من حيث السند، بأن الشيخ رواها في التهذيب بطريقين، في أحدهما عبد الله بن سنان، وفي الآخر محمد بن سنان، والراوي عنهما واحد، وهو محمد بن خالد البرقي، والذي يظهر من كتب الرجال وتتبع الأحاديث أن ابن سنان الواقع في طريق الرواية واحد وهو محمد (3)، وأن تذكر عبد الله وهم، فتكون الرواية ضعيفة لنص الشيخ، والنجاشي على تضعيفه (4).
(مع أن في محمد بن خالد توقفا فإن النجاشي قال: إنه كان ضعيفا " في الحديث (5) وإن كان الأقرب قبول قوله لنص الشيخ - رحمه الله - على تعديله (6)، وعدم صراحة كلام النجاشي في الطعن فيه نفسه.</div>
مخ ۵۰
د ۱ څخه ۳٬۴۰۴ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ