Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
Muhammad ibn Ali al-Shawkani (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
ولا يطهر بزوال التغير من نفسه، ولا بتصفيق الرياح، ولا بوقوع أجسام طاهرة فيه تزيل عنه التغير.
<div>____________________
<div class="explanation"> قوله: ولا يطهر بزوال التغير من نفسه، ولا بتصفيق الرياح، ولا بوقوع أجسام طاهرة فيه تزيل عنه التغير.
ما اختاره المصنف رحمه الله من عدم الاكتفاء في طهارة الكثير من المحقون المتغير بالنجاسة بزوال تغيره بغير المطهر أشهر القولين في المسألة وأظهرهما، استصحابا لبقاء حكم النجاسة إلى أن يثبت المزيل لها شرعا، ومرجعه إلى عموم الأدلة الدالة على نجاسته بالتغير، فإنها شاملة لتلك الحالة وما بعدها، فيقف زوالها على حصول ما عدة الشارع مطهرا.
ب وذهب الفاضل يحيى بن سعيد في الجامع إلى أنه يطهر بذلك (1)، بناء على ما ذهب إليه من أن الماء النجس يطهر بالإتمام، وهو في الحقيقة لازم لكل من قال بذلك. وربما صار بعض القائلين بعدم طهارة المتمم إلى الطهارة هنا أيضا، مستدلا " بأن الأصل في الماء الطهارة، والحكم بالنجاسة للتغير، فإذا زالت العلة انتفى المعلول (2).
وأجيب إلى دليل في نفسه، إذ الأصل أن ما ثبت دام إلى وجود قاطع، وذلك معنى الاستصحاب. وفيه بحث، فإن كل ما ثبت جاز أن يدوم وجاز أن لا يدوم، فلا بد لدوامه من سبب ودليل سوى دليل الثبوت.
والحق أن الاستصحاب ليس بحجة إلا في ما دل الديل على ثبوته ودوامه،</div>
مخ ۴۶
د ۱ څخه ۳٬۴۰۴ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ