Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
Muhammad ibn Ali al-Shawkani (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
ويطهر بإلقاء كر عليه فكر حتى يزول التغير.
<div>____________________
<div class="explanation"> وجزم العلامة في التذكرة (1)، والشهيد في الذكرى (2) في مسألة الغديرين، بتقوي الأسفل بالأعلى دون العكس، ورجحه المحقق الشيخ علي رحمه الله في بعض فوائده.
واحتج على عدم تقوي الأعلى بالأسفل بأنهما لو اتحدا في الحكم للزم تنجيس كل أعلى متصل بأسفل مع القلة، وهو معلوم البطلان.
وجوابه: أن الحكم بعدم نجاسة الأعلى بوقوع النجاسة فيه مع بلوغ المجموع منه ومن الأسفل الكر إنما كان لاندارجه تحت عموم الخبر، وليس في هذا ما يستلزم نجاسة الأعلى بنجاسة الأسفل بوجه، مع أن الاجماع منعقد على أن النجاسة لا تسري إلى الأعلى مطلقا. ويلزمهم أن ينجس كل ما كان تحت النجاسة من الماء المنحدر إذا لم يكن فوقه كر، وإن كان نهرا عظيما، وهو معلوم البطلان.
وبالجملة: فالمستفاد من إطلاق الأخبار أنه متى كان الماء المتصل قدر كر لم ينفعل بالنجاسة إلا مع التغير، سواء كان متساوي السطوح أم مختلفها (3)، والله تعالى أعلم.
قوله: ويطهر بإلقاء كر عليه فكر حتى يزول التغير .
لا يخفى أنه إنما يجب القاء كر آخر إذا تغير الكر الأول أو بعضه بالنجاسة، فلو بقي على حكمه فالمتغير كنجاسة متصلة به، فإذا امتزج أحدهما بالآخر وزال تغير المتغير حكم بالطهارة ولم يحتج إلى كر آخر، كما هو الظاهر</div>
مخ ۴۵
د ۱ څخه ۳٬۴۰۴ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ