Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
Muhammad ibn Ali al-Shawkani (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
<div>____________________
<div class="explanation"> حريز: " كلما غلب الماء على ريح الجيفة فتوضأ من الماء واشرب، فإذا تغير الماء وتغير الطعم فلا تتوضأ منه ولا تشرب " (1) وغير ذلك من الأخبار (2).
ثم الماء المتغير بعضه إما أن يكون سطوحه مستوية أو مختلفة. فإن كانت مستوية اختص المتغير بالتنجيس إن كان الباقي كرا، وإلا نجس الجميع، وإن كانت مختلفة لم ينجس ما فوق المتغير مطلقا، وكذا الأسفل إن بلغ كرا منفردا، أو كان المجموع كرا ولم تقطع النجاسة عمود الماء، وإلا نجس ما تحت المتغير أيضا.
واعلم أن المصنف رحمه الله صرح في المعتبر بأن الغديرين إذا وصل بينهما بساقية صارا كالماء الواحد، فلو وقع في أحدهما نجاسة لم ينجس وإن نقص عن الكر إذا بلغ المجموع منهما ومن الساقية كرا (3). وتبعه في ذلك العلامة في المنتهى (4).
وإطلاق كلامهما يقتضي عدم الفرق في ذلك بين مساواة السطوح واختلافها، فيكون كل من الأعلى والأسفل متقويا بالآخر. وينبغي القطع بذلك " إذا كان جريان الماء في أرض منحدرة، لاندراجه تحت عموم قوله عليه السلام: " إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ " فإنه شامل لمتساوي السطوح ومختلفها.
وإنما يحصل التردد فيما إذا كان الأعلى متسنما على الأسفل بميزاب ونحوه، لعدم صدق الوحدة عرفا. ولا يبعد التقوي في ذلك أيضا، كما اختاره جدي قدس سره في فوائد القواعد، عملا بالعموم.</div>
مخ ۴۴
د ۱ څخه ۳٬۴۰۴ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ