Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
Muhammad ibn Ali al-Shawkani (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
والكر ألف ومائتا رطل بالعراقي على الأظهر.
<div>____________________
<div class="explanation"> كاستصحاب الملك عند جريان السبب الملك إلى أن يثبت الانتقال، وكشغل الذمة عند جريان الإتلاف إلى أن تتحقق البراءة، فإذا " الاستصحاب عبارة عن التمسك بدليل عقلي كأصالة البراءة، أو شرعي كالأمثلة المتقدمة، فتأمل.
قوله: والكر ألف ومائتا رطل بالعراقي على الأظهر.
للأصحاب في كمية الكر طريقان:
أحدهما: الوزن، وقدره: ألف ومائتا رطل، لمرسلة ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " الكر ألف ومائتا رطل " (1) قال المصنف في المعتبر: وعلى هذه عمل الأصحاب (2). وظاهره اتفاق الأصحاب على العمل بمضمونها فيكون الاجماع جابرا لإرسالها.
واختلف الأصحاب في تعيين الأرطال، فقال الأكثر ومنهم الشيخ في النهاية والمبسوط (3)، والمفيد - رحمه الله - في المقنعة (4): إنه عراقي، وقدره: مائة وثلاثون درهما " على الأشهر.
وقال المرتضى - رحمه الله - في المصباح (5)، وابن بابويه رحمه الله في من لا يحضره الفقيه: إنه مدني، وقدره: مائة وخمسة وتسعون درهما.</div>
مخ ۴۷
د ۱ څخه ۳٬۴۰۴ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ