Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
Muhammad ibn Ali al-Shawkani (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
وذات العادة تجعل عادتها حيضا وما سواه استحاضة، فإن اجتمع لها مع العادة تمييز، قيل: تعمل على العادة، وقيل: على التمييز، وقيل: بالتخيير والأول أظهر.
<div>____________________
<div class="explanation"> وعملا بالأصل في لزوم العبادة (1). هذا كلامه - رحمه الله -. ولا يخلو من قوة ويؤيده الروايتان المتقدمتان والإجماع، فإن الخلاف إنما وقع في الزائد عن الثلاثة.
واعلم أن مقتضى مرسلة يونس المتقدمة (2): تخييرها بين الستة والسبعة، وبه قطع في المعتبر بناء على العمل بالرواية. وقوى العلامة في النهاية وجوب العمل بما يؤدي اجتهادها إليه، لئلا يلزم التخيير في السابع بين وجوب الصلاة وعدمه (3). وهو منقوض بأيام الاستظهار. وقال في المعتبر: إنه لا مانع من ذلك، إذ قد يقع التخيير في الواجب، كما يتخير المسافر بين الإتمام والقصر في بعض المواضع (4).
ومتى اختارت عددا كان لها وضعه حيث شاءت من الشهر، ولا يتعين أوله وإن كان أولى.
ومقتضى خبري ابن بكير أخذ الثلاثة بعد العشرة، ثم أخذها بعد السبعة والعشرين دائما، ولا ريب أنه أولى.
قوله وذات العادة تجعل عادتها حيضا وما سواه استحاضة، فإن اجتمع لها مع العادة تمييز، قيل: تعمل على العادة وقيل: على التمييز، وقيل بالتخيير، والأول أظهر.
إذا اجتمعت العادة والتمييز فإن توافقا في الوقت، أو مضى بينهما أقل الطهر فلا</div>
مخ ۲۱
د ۱ څخه ۳٬۴۰۴ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ