380

Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

ایډیټر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

خپرندوی

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

مشهد

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

وذات العادة تجعل عادتها حيضا وما سواه استحاضة، فإن اجتمع لها مع العادة تمييز، قيل: تعمل على العادة، وقيل: على التمييز، وقيل: بالتخيير والأول أظهر.

<div>____________________

<div class="explanation"> وعملا بالأصل في لزوم العبادة (1). هذا كلامه - رحمه الله -. ولا يخلو من قوة ويؤيده الروايتان المتقدمتان والإجماع، فإن الخلاف إنما وقع في الزائد عن الثلاثة.

واعلم أن مقتضى مرسلة يونس المتقدمة (2): تخييرها بين الستة والسبعة، وبه قطع في المعتبر بناء على العمل بالرواية. وقوى العلامة في النهاية وجوب العمل بما يؤدي اجتهادها إليه، لئلا يلزم التخيير في السابع بين وجوب الصلاة وعدمه (3). وهو منقوض بأيام الاستظهار. وقال في المعتبر: إنه لا مانع من ذلك، إذ قد يقع التخيير في الواجب، كما يتخير المسافر بين الإتمام والقصر في بعض المواضع (4).

ومتى اختارت عددا كان لها وضعه حيث شاءت من الشهر، ولا يتعين أوله وإن كان أولى.

ومقتضى خبري ابن بكير أخذ الثلاثة بعد العشرة، ثم أخذها بعد السبعة والعشرين دائما، ولا ريب أنه أولى.

قوله وذات العادة تجعل عادتها حيضا وما سواه استحاضة، فإن اجتمع لها مع العادة تمييز، قيل: تعمل على العادة وقيل: على التمييز، وقيل بالتخيير، والأول أظهر.

إذا اجتمعت العادة والتمييز فإن توافقا في الوقت، أو مضى بينهما أقل الطهر فلا</div>

مخ ۲۱