381

Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

ایډیټر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

خپرندوی

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

مشهد

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

<div>____________________

<div class="explanation"> بحث. وأن اختلفا ولم يمكن الجمع بينهما، كما إذا رأت في العادة صفرة وقبلها أو بعدها بصفة الحيض وتجاوز المجموع العشرة أولم يتخلل بينهما أقل الطهر، فقال الشيخ في الجمل، والمبسوط: ترجع إلى العادة (1)، وهو مذهب المفيد، والمرتضى (2)، وأتباعهم. وقال في النهاية: ترجع إلى التمييز (3). وحكى المصنف هنا قولا بالتخيير، ولم يذكره في المعتبر ولا غيره من الأصحاب. والمعتمد الأول.

لنا: الأخبار الكثيرة الدالة على اعتبار العادة مطلقا من غير تقييد بانتفاء التمييز، كقوله عليه السلام في صحيحة الحسين الصحاف: " فلتمسك عن الصلاة عدد أيامها " (4).

وفي صحيحة محمد بن عمرو بن سعيد: " تنتظر عدة ما كانت تحيض، ثم تستظهر بثلاثة أيام، ثم هي مستحاضة " (5). احتج الشيخ - رحمه الله - على الرجوع إلى التمييز بقوله عليه السلام في حسنة حفص بن البختري: إن دم الحيض حار عبيط أسود " (6) وغير ذلك من الأخبار المتضمنة لبيان الأوصاف (7).</div>

مخ ۲۲