Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
Muhammad ibn Ali al-Shawkani (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
<div>____________________
<div class="explanation"> ابن بكير: هذا مما لا يجدون منه بدا (1).
وعن عبد الله بن بكير أيضا قال: في الجارية أول ما تحيض يدفع عليها الدم فتكون مستحاضة أنها تنتظر بالصلاة فلا تصلي حتى يمضي أكثر ما يكون من الحيض فإذا مضى ذلك وهو عشرة أيام فعلت ما تفعله المستحاضة، ثم صلت فمكثت تصلي بقية شهرها، ثم تترك الصلاة في المرة الثانية أقل ما تترك امرأة الصلاة وتجلس أقل ما يكون من الطمث وهو ثلاثة أيام، فإن دام عليها الحيض صلت في وقت الصلاة التي صلت وجعلت وقت طهرها أكثر ما يكون من الطهر وتركها الصلاة أقل ما يكون من الحيض (2).
والأخبار الواردة في هذا الباب كلها ضعيفة السند، كما اعترف به المصنف في المعتبر (3)، والعلامة في المختلف (4). ومع ذلك فمقتضى روايتي ابن بكير التحيض بالثلاثة دائما في غير الدور الأول، ولا دلالة لهما على التحيض بالعشرة بعد الثلاثة كما ذكره الشيخ (5) وأتباعه (6).
قال المصنف في المعتبر بعد أن حكم بضعف الروايات الواردة في هذا الباب:
والوجه عندي أن تتحيض كل واحدة منهما - يعني المبتدئة والمضطربة بالتفسير الذي ذكره - ثلاثة أيام، لأنه المتيقن في الحيض، وتصلي وتصوم بقية الشهر استظهارا،</div>
مخ ۲۰
د ۱ څخه ۳٬۴۰۴ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ