Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
Muhammad ibn Ali al-Shawkani (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
<div>____________________
<div class="explanation"> في المبسوط (1). وقال في موضع آخر منه: إنها مع استمرار الدم تتحيض عشرة أيام، ثم تجعل طهرا عشرة أيام، ثم حيضا عشرة أيام وهكذا (2).
وحكى في المعتبر عن بعض فقهائنا أنها تجلس في كل شهر عشرا وهو أكثر أيام الحيض، لأنه زمان يمكن أن يكون حيضا (3).
وقال المرتضى - رحمه الله -: تجلس من ثلاثة إلى عشرة (4).
وقال ابن الجنيد - رحمه الله -: إنها تترك الصلاة كل شهر ثلاثة أيام، وتصلي سبعة وعشرين يوما (5).
احتج الشيخ ومن تبعه على التحيض بالسبعة بمرسلة يونس عن الصادق عليه السلام:
قال: " وتحيضي في كل شهر في علم الله سبعة أيام أو ستة أيام " (6) ومقتضاها التخيير بين الستة والسبعة، فلا وجه للاقتصار على السبعة.
واستدلوا على تحيضها بالثلاثة والعشرة بما رواه الشيخ عن الحسن بن علي بن فضال، عن عبد الله بن بكير، عن الصادق عليه السلام، قال: " المرأة إذا رأت الدم في أول حيضها واستمر الدم تركت الصلاة عشرة أيام ثم تصلي عشرين يوما، فإن استمر بها الدم بعد ذلك تركت الصلاة ثلاثة أيام وصلت سبعة وعشرين يوما " قال الحسن، وقال</div>
مخ ۱۹
د ۱ څخه ۳٬۴۰۴ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ