Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
Muhammad ibn Ali al-Shawkani (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
فإن كن مختلفات جعلت حيضها في كل شهر سبعة أيام أو عشرة من شهر وثلاثة من الآخر، مخيرة فيهما، وقيل: عشرة، وقيل: ثلاثة، والأول أظهر <div>____________________
<div class="explanation"> مع اتفاقهن يغلب في الأقران منعنا ذلك. فإن ذوات القرابة بينها مشابهة في الطباع والجنسية والأصل، فقوى الظن مع اتفاقهن بمساواتها لهن، ولا كذا الأقران، إذ لا مناسبة تقضيه لأنا نرى النسب يعطي شبها ولا نرى المقارنة لها أثر فيه (1).
واعترضه الشهيد - رحمه الله - في الذكرى بأن لفظ نسائها دال عليه، لأن الإضافة تصدق بأدنى ملابسة، قال: ولما لابسنها في السن والبلد صدق عليهن النساء، وأما المشاكلة فمع اتحاد السن واتحاد البلد تحصل غالبا (2). وهذا كلامه - رحمه الله -.
ولا يخلو من نظر، لأن ذلك خلاف المتبادر من اللفظ، ولأن اللازم مما ذكره الاكتفاء باتحاد البلد أو السن، لصدق الملابسة معه، ولا قائل به.
هذا كله على تقدير العمل بالخبرين الأولين، وإلا فالبحث ساقط من أصله.
قوله فإن كن مختلفات جعلت حيضها في كل شهر سبعة أيام، أو عشرة من شهر وثلاثة من الآخر، مخيرة فيهما، وقيل: عشرة، وقيل: ثلاثة، والأول أظهر.
اختلف الأصحاب في هذه المسألة، فقال الشيخ في الجمل في المبتدئة: إذا فقدت الأقارب والأقران، أو اختلفن إنها تترك الصلاة في الشهر الأول أقل أيام الحيض، وفي الشهر الثاني أكثر أيام الحيض، أو تترك الصلاة في كل شهر سبعة أيام (3). ونحوه قال</div>
مخ ۱۸
د ۱ څخه ۳٬۴۰۴ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ