Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
Muhammad ibn Ali al-Shawkani (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
وقيل: أو عادة ذوات أسنانها من بلدها، <div>____________________
<div class="explanation"> وأما الثانية فلأن في طريقها علي بن الحسن بن فضال وهو فطحي (1)، وأيضا فإنها تتضمن الرجوع إلى بعض نسائها، وهو خلاف الفتوى. لكن الشيخ في الخلاف نقل على صحة الرواية الأولى إجماع الفرقة (2)، فإن تم فهو الحجة، وإلا أمكن التوقف في هذا الحكم لضعف مستنده.
ومقتضى كلام المصنف هنا وفي المعتبر أن رجوعها إلى نسائها مشروط باتفاقهن (3)، وبه صرح العلامة في النهاية وقال: حتى لو كن عشرا فاتفق تسع رجعت إلى الأقران (4).
ورجع الشهيد - رحمه الله - اعتبار الأغلب مع الاختلاف (5). وهو ضعيف جدا، لأنه إن استند في الحكم إلى مقطوعة سماعة وجب القطع بالانتقال عن نسائها بمجرد الاختلاف كما هو منطوق الرواية، وإن استند إلى رواية زرارة ومحمد بن مسلم وجب القول برجوعها إلى بعض نسائها مطلقا ولا قائل به.
قوله: وقيل، أو عادة ذوات أسنانها من بلدها.
هذا الحكم ذكره الشيخ في المبسوط (6)، وجمع من الأصحاب. قال المصنف في المعتبر: ونحن نطالب بدليله فإنه لم يثبت. ولو قال كما يغلب في الظن أنها كنسائها</div>
مخ ۱۷
د ۱ څخه ۳٬۴۰۴ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ