Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
Muhammad ibn Ali al-Shawkani (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
<div>____________________
<div class="explanation"> ثلاثة أيام أو أربعة أيام أتصلي؟ قال: " تمسك عن الصلاة " (1) وفي الصحيح عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليه السلام قال: سألته عن الحبلى ترى الدم كما كانت ترى أيام حيضها مستقيما في كل شهر؟ قال: " تمسك عن الصلاة كما كانت تصنع في حيضة، فإذا طهرت صلت " (2) وروى الكليني في الحسن عن سليمان بن خالد، قال، قلت لأبي عبد الله (ع) : جعلت فداك، الحبلى ربما طمثت، فقال: " نعم، وذلك أن الولد في بطن أمه غذاؤه الدم فربما كثر ففضل عنه فإذا فضل دفعته، فإذا فضل دفعته حرمت عليها الصلاة " (3) قال: وفي رواية أخرى: إذا كان كذلك تأخر الولادة (4). وبهذه الروايات احتج القائلون بأن الحامل تحيض كالحائل.
احتج الشيخ في كتابي الأخبار على القول الثاني بصحيحة الحسين بن نعيم الصحاف، قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن أم ولدي ترى الدم وهي حامل كيف تصنع بالصلاة؟ فقال: " إذا رأت الحامل الدم بعد ما يمضي عشرون يوما من الوقت الذي كانت ترى فيه الدم في الشهر الذي كانت تقعد فيه فإن ذلك ليس من الرحم ومن الطمث فلتتوضأ ولتحتش وتصل، فإذا رأت الحامل الدم قبل الوقت الذي</div>
مخ ۱۱
د ۱ څخه ۳٬۴۰۴ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ