371

Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

ایډیټر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

خپرندوی

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

مشهد

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

وإذا تجاوز الدم عشرة أيام وهي ممن تحيض فقد امتزج حيضها بطهرها فهي إما مبتدئة، وإما ذات عادة، مستقرة أو مضطربة.

<div>____________________

<div class="explanation"> كانت ترى فيه الدم بقليل أو في الوقت من ذلك الشهر فإن من الحيضة " (1). وهي مع صحتها صريحة في المدعى فيتجه (2) العمل بها، وإن كان القول الأول لا يخلو من قوة.

وأما القول الثالث فلم أقف له على مستند.

احتج المفيد - رحمه الله - برواية السكوني عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام، قال: " قال النبي صلى الله عليه وآله: ما كان الله ليجعل حيضا مع حبل " (3) وصحيحة حميد بن المثنى، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الحبلى ترى الدفعة والدفعتين من الدم في الأيام وفي الشهر والشهرين، فقال: " تلك الهراقة، ليس تمسك هذه عن الصلاة " (4).

والجواب أن الرواية الأولى ضعيفة السند، والثانية في غير موضع النزاع، لأن الدم المذكور لم يجمع شرائط الحيض.

قوله: وإذا تجاوز الدم عشرة أيام وهي ممن تحيض فقد امتزج حيضها بطهرها، فهي إما مبتدئة وإما ذات عادة مستقرة أو مضطربة.

قد تقدم الكلام في ذات العادة. والمبتدئة بكسر الدال وفتحها اسم فاعل أو اسم مفعول: هي التي ابتدأ الحيض، أو ابتدأ بها الحيض. وفسرها المصنف في المعتبر بأنها</div>

مخ ۱۲