Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
Muhammad ibn Ali al-Shawkani (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
<div>____________________
<div class="explanation"> كالحائل (1)، وهو اختيار أبي جعفر بن بابويه (2) والسيد المرتضى (3).
قال الشيخ في النهاية وكتابي الأخبار: وما تجده المرأة الحامل في أيام عادتها يحكم بكونه حيضا. وما تراه بعد عادتها بعشرين يوما فليس بحيض (4).
وقال في الخلاف: إنه حيض قبل أن يستبين الحمل لا بعده. ونقل فيه الاجماع (5).
وقال المفيد (6) - رحمه الله - وابن الجنيد (7) - رحمه الله - لا يجتمع حيض مع حمل.
ويدفع هذا القول صريحا ما رواه الشيخ في الصحيح عن ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام، إنه سئل عن الحبلى ترى الدم أتترك الصلاة؟ قال: " نعم، إن الحبلى ربما قذفت الدم " (8).
وفي الصحيح عن صفوان، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الحبلى ترى الدم</div>
مخ ۱۰
د ۱ څخه ۳٬۴۰۴ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ