Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
Muhammad ibn Ali al-Shawkani (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
وقضاء الصوم دون الصلاة.
الثامن: يستحب أن تتوضأ في وقت كل صلاة وتجلس بمقدار زمان صلاتها ذاكرة الله تعالى، <div>____________________
<div class="explanation"> هل هو حدث واحد أكبر لا يرتفع إلا بالوضوء والغسل؟ أو حدثان أكبر وأصغر؟
ثم إن قلنا بالتعدد فهل الوضوء ينصرف إلى الأصغر والغسل إلى الأكبر؟ أم هما معا يرفعان الحدثين على سبيل الاشتراك؟ احتمالات ثلاثة، وليس في النصوص دلالة على شئ من ذلك.
قوله: وقضاء الصوم دون الصلاة.
هذا الحكم إجماعي منصوص في عدة أخبار (1)، والفارق النص. وفي بعض الأخبار تصريح بعدم التعليل بطلان القياس (2). والظاهر عدم الفرق بين الصلاة اليومية وغيرها. واستثني من ذلك الزلزلة، لأن وقتها العمر. وفي الاستثناء نظر يظهر من التعليل.
قوله: الثامن، يستحب أن تتوضأ في وقت كل صلاة، وتجلس بمقدار زمان صلاتها ذاكرة لله تعالى.
المستند في ذلك حسنة زيد الشحام، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول:
" ينبغي للحائض أن تتوضأ عند وقت كل صلاة ثم تستقبل القبلة فتذكر الله عز وجل بمقدار ما كانت تصلي " (3) ولفظ ينبغي ظاهر في الاستحباب.
ونقل عن ابن بابويه القول بالوجوب (4)، لحسنة زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام،</div>
مخ ۳۶۲
د ۱ څخه ۳٬۴۰۴ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ