358

Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

ایډیټر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

خپرندوی

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

مشهد

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

<div>____________________

<div class="explanation"> واجب قبلها (1). وهو تأويل بعيد جدا، بل مقطوع بفساده ويشهد لهذا القول أيضا قوله عليه السلام في صحيحة حسين بن نعيم الصحاف:

" فإن انقطع الدم عنها قبل ذلك فلتغتسل ولتصل " (2).

وفي موثقة يونس بن يعقوب: " تغتسل وتصلي " (3).

وفي صحيحة زرارة: " فإن جاز الدم الكرسف تعصبت واغتسلت ثم صلت " (4).

وفي صحيحة ابن سنان: " المستحاضة تغتسل عند صلاة الظهر وتصلي الظهر والعصر، ثم تغتسل عند المغرب وتصلي المغرب والعشاء، ثم تغتسل عند الصبح وتصلي الفجر " (5).

وبالجملة فليس في الأخبار المتضمنة لوجوب الأغسال على المستحاضة (6) - مع استفاضتها - دلالة على وجوب الوضوء معها بوجه، مع أنها واردة في مقام البيان ومن ذلك يظهر رجحان ما ذهب إليه المرتضى (7) - رحمه الله -، إلا أن المصير إلى ما عليه أكثر الأصحاب أحوط.

تنبيه: حدث الحيض وغيره من الأحداث الموجبة للوضوء والغسل عند القائل به،</div>

مخ ۳۶۱