Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
Muhammad ibn Ali al-Shawkani (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
<div>____________________
<div class="explanation"> الغسل " فإنه ظاهر في العموم، إذ لا خصوصية لغسل الجنابة في هذا الوصف بالنسبة إلى غيره الأغسال. وقد ورد هذا التعليل بعينه في غسل الجمعة في مرسلة حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله عليه السلام: في الرجل يغتسل للجمعة أو غير ذلك أيجزيه عن الوضوء؟ فقال: " وأي وضوء أطهر من الغسل " (1).
وفي الصحيح عن حكم بن حكيم، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن غسل الجنابة، ثم وصفه. قال، قلت: إن الناس يقولون يتوضأ وضوء الصلاة قبل الغسل، فضحك وقال: " أي وضوء أنقى من الغسل وأبلغ " (2) وتقريب الاستدلال ما ذكرناه، وروى الشيخ في عدة أخبار أن الوضوء بعد الغسل بدعة (3).
وروي أيضا في الموثق عن عمار الساباطي، قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل إذا اغتسل من جنابة، أو في يوم جمعة، أو يوم عيد، هل عليه الوضوء قبل ذلك أو بعده؟ فقال: " لا ليس عليه قبل ولا بعد، قد أجزأه الغسل. والمرأة مثل ذلك إذا اغتسلت من حيض أو غير ذلك فليس عليها الوضوء لا قبل ولا بعد، فقد أجزأها الغسل " (4).
وحملها الشيخ على ما إذا اجتمعت هذه الأغسال مع غسل الجنابة، فإنه يسقط الوضوء، قال: فإذا انفردت هذه الأغسال أو شئ منها عن غسل الجنابة فإن الوضوء</div>
مخ ۳۶۰
د ۱ څخه ۳٬۴۰۴ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ