Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
Muhammad ibn Ali al-Shawkani (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
<div>____________________
<div class="explanation"> وأجيب عنه (1) بأن الآية بعد تسليم عمومها مخصوصة بما سيجئ من الأدلة، والرواية قاصرة السند بالإرسال وإن كان المرسل لها ابن أبي عمير، كما صرح به المصنف - رحمه الله - في المعتبر (2)، وجدي - قدس سره - في الدراية (3). ومتنها غير صريح في الوجوب، كما اعترف به المصنف في مسألة وضوء الميت، حيث قال:
ولا يقال: رواية ابن أبي عمير عن حماد أو غيره، عن أبي عبد الله عليه السلام: " في كل غسل وضوء إلا غسل الجنابة " تدل على الوجوب، لأنا نقول: لا يلزم من كون الوضوء في الغسل أن يكون واجبا، بل من الجائز أن يكون غسل الجنابة لا يجوز فعل الوضوء فيه، وغيره يجوز، ولا يلزم من الجواز الوجوب (4)، وتبعه على ذلك العلامة في المختلف (5).
وجدي - قدس الله - سره في روض الجنان (6).
احتج القائلون بعدم الوجوب (7) بالأصل وما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: " الغسل يجزئ عن الوضوء، وأي وضوء أطهر من الغسل " (8).
والتعريف في الغسل ليس للعهد لعدم تقدم معهود، ولا للعهد الذهني، إذ لا فائدة فيه، فيكون للاستغراق. ويؤكده التعليل المستفاد من قوله: " وأي وضوء أطهر من</div>
مخ ۳۵۹
د ۱ څخه ۳٬۴۰۴ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ