Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
Muhammad ibn Ali al-Shawkani (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
<div>____________________
<div class="explanation"> الأغسال، فالمشهور أنه لا يكفي، بل يجب معه الوضوء للصلاة، سواء كان فرضا أو سنة. وقال المرتضى - رحمه الله -: لا يجب الوضوء مع الغسل، سواء كان فرضا أو نفلا (1)، وهو اختيار ابن الجنيد، (2) وقواه شيخنا المعاصر (3) سلمه الله تعالى.
احتج الأولون (4) بعموم (5) قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا) (6) فإنه شامل لمن اغتسل وغيره، خرج منه الجنب بالنص والإجماع، فيبقى الباقي على عمومه، وما رواه ابن أبي عمير، عن رجل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " كل غسل قبله وضوء إلا غسل الجنابة " (7).
وفي الحسن عن حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " في كل غسل وضوء إلا غسل الجنابة " (8) كذا استدل في المختلف (9).
والموجود في التهذيب (10): رواية ابن أبي عمير بطريقين أحدهما عن رجل والآخر عن حماد بن عثمان أو غيره، فهي في الحقيقة رواية واحدة مرسلة، فلا ينبغي عدها روايتين، ولا جعل الثانية من الحسن كما لا يخفى.</div>
مخ ۳۵۸
د ۱ څخه ۳٬۴۰۴ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ