Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
Muhammad ibn Ali al-Shawkani (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
السابع: إذا طهرت وجب عليها الغسل، وكيفيته مثل غسل الجنابة، لكن لا بد معه من الوضوء قبله أو بعده، <div>____________________
<div class="explanation"> المتأخرين. وسيأتي تحرير الأقوال مع أدلتها في كتاب الطلاق إن شاء الله تعالى.
قوله: السابع، إذا طهرت وجب عليها الغسل.
قال بعض المحققين: ظاهر أن وجوب الغسل عليها مشروط بوجوب الغاية، فإنه لا خلاف في أن غير غسل الجنابة لا يجب لنفسه، وإطلاق المصنف الوجوب اعتمادا على ظهور المراد (1).
وأقول: إن مقتضى عبارة الشهيد - رحمه الله - في الذكرى (2) تحقق الخلاف في ذلك كما بيناه فيما سبق. ويظهر من العلامة في المنتهى التوقف في ذلك، حيث قال في هذه المسألة بعد أن ذكر أن وجوب الغسل عليها مشروط بوجوب الغاية: وإن كان للنظر فيه مجال، إذ الأمر ورد مطلقا بالوجوب (3). (وقوته ظاهرة) (4) وقد تقدم الكلام في ذلك. وبالجملة فإيقاع هذه الأغسال الواجبة على وجه الاستحباب مشكل جدا والله أعلم.
قوله: وكيفيته: مثل غسل الجنابة.
هذا مذهب العلماء كافة، ويدل مضافا إلى الإطلاقات خصوص موثقة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " غسل الجنابة والحيض واحد " (5).
قوله: لكن لا بد معه من الوضوء قبله أو بعده.
أجمع علماؤنا على أن غسل الجنابة يجزئ عن الوضوء، واختلف في غيره من</div>
مخ ۳۵۷
د ۱ څخه ۳٬۴۰۴ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ