353

Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

ایډیټر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

خپرندوی

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

مشهد

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

السادس: لا يصح طلاقها إذا كانت مدخولا بها وزوجها حاضر معها.

<div>____________________

<div class="explanation"> الأصح عدم التكرر مطلقا إلا مع اختلاف الزمان أو سبق التكفير عن الأول، لأن الوطئ يصدق على القليل والكثير، والامتثال يحصل من إيجاد (1) المأمور به بالفعل الواحد.

قوله: السادس، لا يصح طلاقها إذا كانت مدخولا بها وزوجها حاضر معها.

هذا مذهب علمائنا أجمع، قال في المعتبر: وقد أجمع فقهاء الاسلام على تحريمه، وإنما اختلفوا في وقوعه، فعندنا لا يقع وقال الشافعي وأبو حنيفة وأحمد ومالك: يقع (2).

وأخبارنا ناطقة بتحريمه وبطلانه (3).

والحكم مختص بالحاضر، وفي حكمه الغائب الذي يمكنه استعلام حالها أو لم تبلغ غيبته الحد المسوغ للجواز.

وقد اختلف فيه علماؤنا، فقيل: إنه ثلاثة أشهر، ذهب إليه ابن الجنيد (4) - رحمه الله - من المتقدمين، والعلامة (5) - رحمه الله - من المتأخرين. وقيل: شهر، وهو مذهب الشيخ (6). وقيل: المعتبر أن يعلم انتقالها من الطهر الذي واقعها فيه إلى آخر بحسب عادتها، وهو خيرة ابن (7) إدريس (8) - رحمه الله - وإليه ذهب عامة</div>

مخ ۳۵۶