Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
Muhammad ibn Ali al-Shawkani (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
السادس: لا يصح طلاقها إذا كانت مدخولا بها وزوجها حاضر معها.
<div>____________________
<div class="explanation"> الأصح عدم التكرر مطلقا إلا مع اختلاف الزمان أو سبق التكفير عن الأول، لأن الوطئ يصدق على القليل والكثير، والامتثال يحصل من إيجاد (1) المأمور به بالفعل الواحد.
قوله: السادس، لا يصح طلاقها إذا كانت مدخولا بها وزوجها حاضر معها.
هذا مذهب علمائنا أجمع، قال في المعتبر: وقد أجمع فقهاء الاسلام على تحريمه، وإنما اختلفوا في وقوعه، فعندنا لا يقع وقال الشافعي وأبو حنيفة وأحمد ومالك: يقع (2).
وأخبارنا ناطقة بتحريمه وبطلانه (3).
والحكم مختص بالحاضر، وفي حكمه الغائب الذي يمكنه استعلام حالها أو لم تبلغ غيبته الحد المسوغ للجواز.
وقد اختلف فيه علماؤنا، فقيل: إنه ثلاثة أشهر، ذهب إليه ابن الجنيد (4) - رحمه الله - من المتقدمين، والعلامة (5) - رحمه الله - من المتأخرين. وقيل: شهر، وهو مذهب الشيخ (6). وقيل: المعتبر أن يعلم انتقالها من الطهر الذي واقعها فيه إلى آخر بحسب عادتها، وهو خيرة ابن (7) إدريس (8) - رحمه الله - وإليه ذهب عامة</div>
مخ ۳۵۶
د ۱ څخه ۳٬۴۰۴ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ