352

Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

ایډیټر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

خپرندوی

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

مشهد

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

ولو تكرر منه الوطئ في وقت لا تختلف فيه الكفارة لم تتكرر، وقيل: بل تتكرر، والأول أقوى. وإن اختلفت تكررت.

<div>____________________

<div class="explanation"> اليوم الأول، ولذات الأربعة هو مع ثلث الثاني، ولذات الخمسة هو مع ثلثيه، ولذات الستة اليومان الأولان، وعلى هذا قياس (1) الوسط والآخر.

وقال سلار - رحمه الله -: الوسط ما بين الخمسة إلى السبعة (2). واعتبر الراوندي العشرة دون العادة (3). فعندهما قد يخلو بعض العادات من الوسط والآخر، وهما ضعيفان.

والمراد بالدينار: المثقال من الذهب الخالص المضروب، وذكر أن قيمته عشرة دراهم جياد (4).

وقطع العلامة - رحمه الله - في جملة من كتبه بعدم إجزاء القيمة كما في سائر الكفارات (5)، وهو حسن ومصرف هذه الكفارة مصرف غيرها من الكفارات، ولا يشترط التعدد في المعطى لإطلاق النص.

تفريع: قيل: النفساء في ذلك كالحائض. وعليه فيمكن اجتماع زمانين أو ثلاثة في وطئ واحد (6).

قوله: ولو تكرر منه الوطئ في وقت لا تختلف فيه الكفارة لم تتكرر، وقيل: بل تتكرر، والأول أقوى، وإن اختلفت تكررت.</div>

مخ ۳۵۵