Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
Muhammad ibn Ali al-Shawkani (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
ولو تكرر منه الوطئ في وقت لا تختلف فيه الكفارة لم تتكرر، وقيل: بل تتكرر، والأول أقوى. وإن اختلفت تكررت.
<div>____________________
<div class="explanation"> اليوم الأول، ولذات الأربعة هو مع ثلث الثاني، ولذات الخمسة هو مع ثلثيه، ولذات الستة اليومان الأولان، وعلى هذا قياس (1) الوسط والآخر.
وقال سلار - رحمه الله -: الوسط ما بين الخمسة إلى السبعة (2). واعتبر الراوندي العشرة دون العادة (3). فعندهما قد يخلو بعض العادات من الوسط والآخر، وهما ضعيفان.
والمراد بالدينار: المثقال من الذهب الخالص المضروب، وذكر أن قيمته عشرة دراهم جياد (4).
وقطع العلامة - رحمه الله - في جملة من كتبه بعدم إجزاء القيمة كما في سائر الكفارات (5)، وهو حسن ومصرف هذه الكفارة مصرف غيرها من الكفارات، ولا يشترط التعدد في المعطى لإطلاق النص.
تفريع: قيل: النفساء في ذلك كالحائض. وعليه فيمكن اجتماع زمانين أو ثلاثة في وطئ واحد (6).
قوله: ولو تكرر منه الوطئ في وقت لا تختلف فيه الكفارة لم تتكرر، وقيل: بل تتكرر، والأول أقوى، وإن اختلفت تكررت.</div>
مخ ۳۵۵
د ۱ څخه ۳٬۴۰۴ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ