360

Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

ایډیټر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

خپرندوی

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

مشهد

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

ويكره لها الخضاب.

<div>____________________

<div class="explanation"> قال: " إذا كانت المرأة طامثا فلا تحل لها الصلاة، وعليها أن تتوضأ وضوء الصلاة عند وقت كل صلاة، ثم تقعد في موضع طاهر فتذكر الله عز وجل وتسبحه وتحمده وتهلله كمقدار صلاتها ثم تفرغ لحاجتها " (1) وهو مع عدم صراحته في الوجوب محمول على الاستحباب، جمعا بين الأدلة ولو لم تتمكن من الوضوء ففي مشروعية التيمم لها قولان، أظهرهما العدم.

قوله: ويكره لها الخضاب.

لورود النهي عنه في عدة أخبار (2)، وعللت الكراهة في رواية أبي بصير بخوف الشيطان على الحائض (3)، والكلام فيه كما سبق في الجنب.</div>

مخ ۳۶۳