342

Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

ایډیټر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

خپرندوی

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

مشهد

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

الثالث: لا يجوز لها الجلوس في المسجد، <div>____________________

<div class="explanation"> توقف صومها على الغسل قولان: أشهرهما ذلك، لرواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " إن طهرت بليل من حيضها ثم توانت أن تغتسل في رمضان حتى أصبحت عليها قضاء ذلك اليوم " (1) وفي الطريق علي بن الحسن وعلي بن أسباط وهما فطحيان (2). ومن ثم تردد في ذلك المصنف في المعتبر (3). وجزم العلامة في النهاية بعدم الوجوب (4)، ولا يخلو من قوة.

قال الشارح: وإنما غير أسلوب العبارة وحكم في الصلاة بالتحريم وفي الصوم بعدم الصحة للتنبيه على اختلاف هذه الغايات بالنسبة إلى الحائض، فإن غاية تحريم الصلاة الطهارة، وكذا ما أشبهها من الطواف، ومس كتابة القرآن، ودخول المساجد، وقراءة العزائم. وغاية تحريم الطلاق انقطاع الدم وإن لم تغتسل. واختلف في غاية الصوم، فقيل: غايته الأولى، وقيل: غايته الثانية، فلذا غاير بينهما (5) (6).

قوله: الثالث، لا يجوز لها الجلوس في المسجد.

هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب، بل قال في المنتهى: إنه مذهب عامة أهل العلم (7). وتخصيص المصنف التحريم بالجلوس يؤذن بجواز التردد في (جوانب) (8)</div>

مخ ۳۴۵