Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
Muhammad ibn Ali al-Shawkani (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
الثاني: لا يصح منها الصوم.
<div>____________________
<div class="explanation"> كل صلاة " (1) الحديث.
وما رواه عبد الله بن يحيى الكاهلي في الحسن عن الصادق عليه السلام، قال: سألته عن امرأة يجامعها زوجها فتحيض وهي في المغتسل أفلا تغتسل قال: " قد جاءها ما يفسد الصلاة فلا تغتسل " (2).
قال بعض المحققين: وفي هذا الخبر دلالة على وجوب غسل الجنابة لغيره وإلا لم يكن لتأخير الغسل معنى (3). وفيه نظر، لأن (4) طرو المانع من فعل الواجب الموسع في وقت معين لا يخرجه عن كونه واجبا.
ويلوح من كلام الشيخ في كتابي الحديث جواز الاغتسال والحال هذه (5)، لموثقة عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام، أنه سأله عن المرأة يواقعها زوجها ثم تحيض قبل أن تغتسل: قال: " إن شاءت أن تغتسل فعلت، وإن لم تفعل فليس عليها شئ، فإذا طهرت اغتسلت غسلا واحد للحيض والجنابة " (6).
قوله: الثاني، لا يصح منها الصوم.
هذا مما لا خلاف فيه بين العلماء، والنصوص به من الطرفين مستفيضة (7). وفي</div>
مخ ۳۴۴
د ۱ څخه ۳٬۴۰۴ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ