341

Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

ایډیټر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

خپرندوی

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

مشهد

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

الثاني: لا يصح منها الصوم.

<div>____________________

<div class="explanation"> كل صلاة " (1) الحديث.

وما رواه عبد الله بن يحيى الكاهلي في الحسن عن الصادق عليه السلام، قال: سألته عن امرأة يجامعها زوجها فتحيض وهي في المغتسل أفلا تغتسل قال: " قد جاءها ما يفسد الصلاة فلا تغتسل " (2).

قال بعض المحققين: وفي هذا الخبر دلالة على وجوب غسل الجنابة لغيره وإلا لم يكن لتأخير الغسل معنى (3). وفيه نظر، لأن (4) طرو المانع من فعل الواجب الموسع في وقت معين لا يخرجه عن كونه واجبا.

ويلوح من كلام الشيخ في كتابي الحديث جواز الاغتسال والحال هذه (5)، لموثقة عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام، أنه سأله عن المرأة يواقعها زوجها ثم تحيض قبل أن تغتسل: قال: " إن شاءت أن تغتسل فعلت، وإن لم تفعل فليس عليها شئ، فإذا طهرت اغتسلت غسلا واحد للحيض والجنابة " (6).

قوله: الثاني، لا يصح منها الصوم.

هذا مما لا خلاف فيه بين العلماء، والنصوص به من الطرفين مستفيضة (7). وفي</div>

مخ ۳۴۴