Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
Muhammad ibn Ali al-Shawkani (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
وأما ما يتعلق به فأشياء:
الأول: يحرم عليها كل ما يشترط فيه الطهارة، كالصلاة، والطواف ومس كتابة القرآن. ويكره حمل المصحف ولمس هامشه. ولو تطهرت لم يرتفع حدثها.
<div>____________________
<div class="explanation"> فإنه يختص بالعصر، كما سيجئ بيانه إن شاء الله تعالى.
قولة: وأما ما يتعلق به فأشياء، الأول: يحرم عليها كل ما يشترط فيه الطهارة، كالصلاة والطواف ومس كتابة القرآن.
أما تحريم الصلاة والطواف فموضع وفاق بين العلماء. وأما تحريم المس، فمذهب الأكثر، بل قيل: إنه إجماع (1). وقال ابن الجنيد: إنه مكروه (2)، ولعله يريد بالكراهة الحرمة. والكلام فيه كما في الجنب.
قوله: ويكره حمل المصحف ولمس هامشه.
لورود النهي عنهما في رواية إبراهيم بن عبد الحميد (3). ويلوح من كلام المرتضى - رحمه الله - التحريم (4)، وهو ضعيف.
قوله: ولو تطهرت لم يرتفع حدثها.
هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب، حكاه في المعتبر (5)، واستدل عليه بأن الطهارة ضد الحيض فلا تتحقق مع وجوده، وبقوله عليه السلام في حسنة ابن مسلم، وقد سأله عن الحائض تطهر يوم الجمعة وتذكر الله: " أما الطهر فلا، ولكن تتوضأ وقت</div>
مخ ۳۴۳
د ۱ څخه ۳٬۴۰۴ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ