Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
Muhammad ibn Ali al-Shawkani (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
وإن طهرت قبل آخر الوقت بمقدار الطهارة وأداء ركعة وجب عليها الأداء، ومع الإخلال القضاء <div>____________________
<div class="explanation"> الجميع.
وأما ثانيا فلأن الحق أن القضاء إنما يجب بأمر جديد، فمتى وجد ثبت الوجوب، ومتى انتفى انتفى، ولا ارتباط له بوجوب الأداء كما حقق في محله.
ونقل عن ظاهر المرتضى (1) وابن بابويه (2) الاكتفاء في وجوب القضاء بخلو أول الوقت عن الحيض بمقدار أكثر الصلاة ولم نقف على مأخذه.
قوله: وإن طهرت قبل آخر الوقت بمقدار الطهارة وأداء ركعة وجب عليها الأداء، ومع الإخلال القضاء.
هذا الحكم ثابت بإجماعنا، بل قال في المنتهى إنه لا خلاف فيه بين أهل العلم (3).
ويدل عليه عموم قول النبي صلى الله عليه وآله: " من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الكل " (4).
وروى الشيخ في الصحيح عن معمر بن يحيى، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الحائض تطهر عند العصر، تصلي الأولى؟ قال: " لا إنما تصلي التي تطهر عندها (5) " ويمكن حملها على ما إذا لم تدرك من آخر الوقت إلا مقدار أربع ركعات،</div>
مخ ۳۴۲
د ۱ څخه ۳٬۴۰۴ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ