339

Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

ایډیټر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

خپرندوی

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

مشهد

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

وإن طهرت قبل آخر الوقت بمقدار الطهارة وأداء ركعة وجب عليها الأداء، ومع الإخلال القضاء <div>____________________

<div class="explanation"> الجميع.

وأما ثانيا فلأن الحق أن القضاء إنما يجب بأمر جديد، فمتى وجد ثبت الوجوب، ومتى انتفى انتفى، ولا ارتباط له بوجوب الأداء كما حقق في محله.

ونقل عن ظاهر المرتضى (1) وابن بابويه (2) الاكتفاء في وجوب القضاء بخلو أول الوقت عن الحيض بمقدار أكثر الصلاة ولم نقف على مأخذه.

قوله: وإن طهرت قبل آخر الوقت بمقدار الطهارة وأداء ركعة وجب عليها الأداء، ومع الإخلال القضاء.

هذا الحكم ثابت بإجماعنا، بل قال في المنتهى إنه لا خلاف فيه بين أهل العلم (3).

ويدل عليه عموم قول النبي صلى الله عليه وآله: " من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الكل " (4).

وروى الشيخ في الصحيح عن معمر بن يحيى، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الحائض تطهر عند العصر، تصلي الأولى؟ قال: " لا إنما تصلي التي تطهر عندها (5) " ويمكن حملها على ما إذا لم تدرك من آخر الوقت إلا مقدار أربع ركعات،</div>

مخ ۳۴۲