338

Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

ایډیټر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

خپرندوی

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

مشهد

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

وإن كان قبل ذلك لم يجب.

<div>____________________

<div class="explanation"> ضعف (1) إلا أنهما مؤيدتان بعموم ما دل على وجوب قضاء الفوائت (2).

وروى أبو الورد قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن المرأة التي تكون في صلاة الظهر وقد صلت ركعتين ثم ترى الدم، قال: " تقوم من مسجدها ولا تقضي الركعتين، قال: فإن رأت الدم وهي في صلاة المغرب وقد صلت ركعتين فلتقم من مسجدها، فإذا طهرت فلتقض الركعة التي فاتتها من المغرب " (3) وبمضمون هذه الرواية أفتى الصدوق - رحمه الله - في من لا يحضره الفقيه (4). وهي ضعيفة بجهالة الراوي (5). والمعتمد ما عليه الأصحاب.

قوله: ولو كان قبل ذلك لم يجب.

هذا قول معظم الأصحاب تمسكا بمقتضى الأصل السالم عن المعارض. واستدل عليه في المنتهى بأن وجوب الأداء ساقط، لاستحالة تكليف ما لا يطاق، ووجوب القضاء تابع لوجوب الأداء (6). وهو استدلال ضعيف، أما أولا فلأنه منقوض بوجوب قضاء الصلاة على الساهي والنائم، وقضاء الصوم على الحائض، مع سقوط الأداء بالنسبة إلى</div>

مخ ۳۴۱