Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
Muhammad ibn Ali al-Shawkani (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
الخامسة: إذا دخل وقت الصلاة فحاضت وقد مضى مقدار الطهارة والصلاة وجب عليها القضاء، <div>____________________
<div class="explanation"> والجواب عن الآية ما تقدم (1)، وعن الروايات أولا بالطعن في السند (2)، وثانيا بالحمل على الكراهة جمعا بين الأدلة. ومن هنا يعلم أن ما ذكره جدي - قدس سره - في روض الجنان (3) من قوة ما ذهب إليه الصدوق - رحمه الله - لدلالة ظاهر الآية عليه، وورود الأخبار الصحيحة به وإن عارضها ما لا يساويها، محل نظر.
قوله: الخامسة، إذا دخل وقت الصلاة فحاضت وقد مضى مقدار الطهارة والصلاة وجب عليها القضاء.
هذا مذهب الأصحاب. واحتجوا (4) عليه بموثقة يونس بن يعقوب، عن أبي عبد الله عليه السلام. قال في امرأة دخل وقت الصلاة وهي طاهر، فأخرت الصلاة حتى حاضت، قال: " تقضي إذا طهرت " (5).
ورواية عبد الرحمن بن الحجاج: قال: سألته عن المرأة طمثت بعد أن تزول الشمس ولم تصل الظهر، هل عليها قضاء تلك الصلاة؟ قال: " نعم " (6) وفي سند الروايتين</div>
مخ ۳۴۰
د ۱ څخه ۳٬۴۰۴ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ