337

Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

ایډیټر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

خپرندوی

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

مشهد

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

الخامسة: إذا دخل وقت الصلاة فحاضت وقد مضى مقدار الطهارة والصلاة وجب عليها القضاء، <div>____________________

<div class="explanation"> والجواب عن الآية ما تقدم (1)، وعن الروايات أولا بالطعن في السند (2)، وثانيا بالحمل على الكراهة جمعا بين الأدلة. ومن هنا يعلم أن ما ذكره جدي - قدس سره - في روض الجنان (3) من قوة ما ذهب إليه الصدوق - رحمه الله - لدلالة ظاهر الآية عليه، وورود الأخبار الصحيحة به وإن عارضها ما لا يساويها، محل نظر.

قوله: الخامسة، إذا دخل وقت الصلاة فحاضت وقد مضى مقدار الطهارة والصلاة وجب عليها القضاء.

هذا مذهب الأصحاب. واحتجوا (4) عليه بموثقة يونس بن يعقوب، عن أبي عبد الله عليه السلام. قال في امرأة دخل وقت الصلاة وهي طاهر، فأخرت الصلاة حتى حاضت، قال: " تقضي إذا طهرت " (5).

ورواية عبد الرحمن بن الحجاج: قال: سألته عن المرأة طمثت بعد أن تزول الشمس ولم تصل الظهر، هل عليها قضاء تلك الصلاة؟ قال: " نعم " (6) وفي سند الروايتين</div>

مخ ۳۴۰