Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
Muhammad ibn Ali al-Shawkani (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
ويكره الجواز فيه.
<div>____________________
<div class="explanation"> المسجد، وهو كذلك. والحكم مختص بحالة الاختيار، فلو اضطرت إلى ذلك لخوف من لص أو سبع جاز لها فعله من دون تيمم على الأقوى، عملا بالأصل، وظاهر قوله عليه السلام في رواية ابن مسلم: " أما الطهر فلا " (1).
وفي الجنب وجهان، وتقدمت الإشارة إليهما. ومتى دخل الجنب المسجد متيمما جاز له اللبث فيه إلى أن ينتقض تيممه. وفي جواز النوم له فيه اختيارا قولان: أظهرهما الجواز، لأنه قبل النوم متطهر وبعده غير مكلف. وقيل بالمنع ولا نعلم مأخذه.
ولم يذكر المصنف في هذا الكتاب أنه يحرم على الحائض وضع شئ في المسجد، وقد قطع به في النافع والمعتبر (2). وتدل عليه صحيحة ابن سنان الواردة بالمنع من ذلك في الجنب والحائض (3)، وصحيحة زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: سألته كيف صارت الحائض تأخذ ما في المسجد ولا تضع فيه؟ فقال: " لأن الحائض تستطيع أن تضع ما في يدها في غيره، ولا تستطيع أن تأخذ ما فيه إلا منه " (4).
قوله: ويكره الجواز فيه.
هذا قول الشيخ في الخلاف (5) وأتباعه. قال في المنتهى: ولم نقف فيه على حجة، ثم احتمل كون سبب الكراهة إما جعل المسجد طريقا، وإما إدخال النجاسة إليه (6).</div>
مخ ۳۴۶
د ۱ څخه ۳٬۴۰۴ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ