Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
Muhammad ibn Ali al-Shawkani (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
<div>____________________
<div class="explanation"> فهي بعد حائض تصبر حتى تنقى (1). وقال المرتضى في المصباح: تستظهر عند استمرار الدم إلى عشرة أيام، فإن استمر عملت ما تعمله المستحاضة (2).
والمعتمد جواز استظهارها بيوم أو يومين أو ثلاثة، لصحيحتي البزنطي (3) ومحمد بن عمرو بن سعيد (4) عن الرضا عليه السلام، وقد سلفتا.
ويشهد لما ذكره المرتضى: رواية عبد الله بن المغيرة، عن رجل، عن أبي عبد الله عليه السلام: في المرأة ترى الدم، فقال: " إن كان قرؤها دون العشرة انتظرت العشرة " (5).
ورواية يونس بن يعقوب، عن أبي عبد الله عليه السلام، في الحائض إذا تجاوز دمها الوقت، قال: " تنتظر (6) عدتها التي كانت تجلس، ثم تستظهر بعشرة أيام، فإن رأت دما صبيبا فلتغتسل في وقت كل صلاة " (7).
قال الشيخ - رحمه الله - معنى قوله: بعشرة أيام: إلى عشرة أيام، وحروف</div>
مخ ۳۳۵
د ۱ څخه ۳٬۴۰۴ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ