Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
Muhammad ibn Ali al-Shawkani (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
<div>____________________
<div class="explanation"> وأجاب المصنف (1) ومن تأخر عنه (2) عن هذه الروايات بالحمل على الاستحباب، جمعا بينها وبين قوله عليه السلام: " تحيضي أيام أقرائك " (3) وقوله عليه السلام في صحيحة معاوية بن عمار: " المستحاضة تنتظر أيامها فلا تصل فيها ولا يقربها بعلها، فإذا جازت أيامها ورأت دما يثقب الكرسف اغتسلت للظهر والعصر " (4) وفي رواية ابن أبي يعفور: " المستحاضة إذا مضت أيام أقرائها اغتسلت " (5) ويمكن الجمع بينها أيضا بحمل أخبار الاستظهار على ما إذا كان الدم بصفة دم الحيض، والأخبار المتضمنة للدم على ما إذا لم يكن كذلك، واحتمله المصنف في المعتبر (6). وكيف كان فالاستظهار أولى.
ثم إن قلنا بالاستحباب واختارت فعل العبادة ففي وصفها بالوجوب نظر، من حيث جواز تركها لا إلى بدل، ولا شئ من الواجب كذلك. اللهم إلا أن يلتزم بوجوب العبادة بمجرد الاغتسال، وفيه ما فيه.
وثانيهما: في قدر زمان الاستظهار. فقال الشيخ في النهاية: يستظهر بعد العادة بيوم أو يومين (7)، وهو قول ابن بابويه والمفيد (8). وقال في الجمل: إن خرجت ملوثة بالدم</div>
مخ ۳۳۴
د ۱ څخه ۳٬۴۰۴ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ